( أبطل ) ( صلاة من أمكنه التعلم ) ولم يتعلم لعدم كونه قرآنا ، ولو تفطن للصواب قبل السلام أعاد ولم تبطل صلاته ، فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره ، وحذف هذا من المحرر لكونه معلوما والاقتداء ممتنع به في الحالين ( فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه ) من وقت إسلامه فيمن طرأ إسلامه كما قاله البغوي ، ومن التمييز في غيره على ما بحثه الإسنوي ، إذ كل من الأركان والشروط لا يفترق الحال فيها بين البالغ وغيره .
هذا والأوجه خلافه لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجه لوليه دونه ( فإن كان في الفاتحة ) أو بدلها ( فكأمي ) وتقدم حكمه ( وإلا ) بأن كان في غيرها وغير بدلها ( فتصح صلاته والقدوة به ) ومثله ما لو كان جاهلا تحريمه وعذر به أو ناسيا أنه لحن أو كونه في صلاة ; لأن الكلام اليسير بهذا الشرط مغتفر لا يبطلها ، وعلم بما تقرر أن شرط بطلانها بالتغيير في غير الفاتحة أن يكون قادرا عالما متعمدا ; لأنه حينئذ كلام أجنبي ، وشرط إبطاله ذلك بخلاف ما في [ ص: 173 ] الفاتحة فإنه ركن ، وهو لا يسقط بنحو نسيان أو جهل ، واختار السبكي مقتضى قول الإمام ليس هذا اللاحن قراءة غير الفاتحة ; لأنه يتكلم بما ليس بقرآن من غير ضرورة من بطلانها مطلقا قادرا أم عاجزا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : قبل السلام ) أي أو بعده ولم يطل الفصل ( قوله : فإن ضاق الوقت ) مفهومه أنه لا يصلي ما دام الوقت واسعا ، وظاهره ، وإن أيس ممن يعلمه ، وقياس ما في التيمم من أن فاقد الطهورين إن لم يرج الماء صلى في أول الوقت أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن فقد الطهورين من أصله لا اختيار للمكلف فيه ، بخلاف ترك التعلم فإن المكلف منسوب فيه إلى تقصير لحصول التفويت من جهته ( قوله : وحذف هذا ) هو قوله : فإن ضاق ( قوله : والأوجه خلافه ) أي فيكون من البلوغ ( قوله : وإلا فتصح صلاته إلخ ) أفاد [ ص: 173 ] ضعف ما سيأتي عن الإمام فليتنبه له ( قوله : واختار السبكي إلخ ) ضعيف ( قوله : ليس لهذا اللاحن إلخ ) عبارة المحلي رحمه الله : قال الإمام : ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة لم يكن بعيدا ; لأنه يتكلم إلخ ، فليس في كلامه جزم بالمنع من القراءة ، وبه يعلم ما في كلام الشارح ( قوله : من بطلانها ) بيان لقوله قبل مقتضى قوله إلخ .
حاشية المغربي
( قوله : ولو تفطن للصواب قبل السلام أعاد ) لا محل له ; لأن الحكم هنا ببطلان صلاته بمجرد إتيانه بما ذكر ، والشهاب حج إنما ذكره عقب قوله الآتي الذي تبعه فيه الشارح بخلاف ما في الفاتحة أو بدلها فإنه ركن ، وهو لا يسقط بنحو جهل أو نسيان فعبر عنه بقوله نعم لو تفطن إلخ ( قوله : أو كونه في صلاة ) فيه وقفة ، والقياس البطلان هنا ; لأنه كان من حقه الكف عن ذلك ( قوله : في غير الفاتحة ) أي أما في الفاتحة فيبطل وإن لم يكن عامدا عالما لكن بشرط عدم التدارك قبل السلام لا لكونه لحنا بل لما ذكره الشارح بعد