( قوله : ولو موميا ) أي حيث علم بانتقالات الإمام ولو بطريق الكشف ; لأن المدار على علمه بذلك وهو موجود فيه ، وهذا بالنسبة له . أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك ; لأن مثل ذلك لا اعتبار به بالنسبة للأمور الشرعية ، وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ، ومحل كون الخوارق لا يعتد بها قبل وقوعها ، أما بعد وقوعها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه ويسقط الفرض عنه ( قوله : كما صرح به المتولي ) اسمه عبد الرحمن بن مأمون ، قال ابن خلكان : ولم أقف على المعنى الذي لأجله سمي بالمتولي . ا هـ طبقات الإسنوي ( قوله : كذلك ) أي موميا ( قوله : لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) زاد الدميري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا ( قوله : وكان ذلك يوم السبت ) أي في صلاة الظهر . ا هـ دميري .