صفحة جزء
( والقائم بالقاعد والمضطجع ) والمستلقي ولو موميا كما صرح به المتولي ، ولأحدهم بالآخر كذلك لخبر البخاري عن عائشة رضي الله عنها { أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما } قال البيهقي : وكان ذلك يوم السبت أو الأحد . وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحوة يوم الاثنين فكان ناسخا لخبر الشيخين عن أبي هريرة وعائشة { إنما جعل الإمام ليؤتم به } إلى أن قال { ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون } لا يقال : لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام ; لأنا نقول : الأصل القيام ، وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فلما نسخ ذلك زال اعتبار متابعة الإمام فلزم وجوب القيام ; لأنه الأصل .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو موميا ) أي حيث علم بانتقالات الإمام ولو بطريق الكشف ; لأن المدار على علمه بذلك وهو موجود فيه ، وهذا بالنسبة له . أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك ; لأن مثل ذلك لا اعتبار به بالنسبة للأمور الشرعية ، وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ، ومحل كون الخوارق لا يعتد بها قبل وقوعها ، أما بعد وقوعها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه ويسقط الفرض عنه ( قوله : كما صرح به المتولي ) اسمه عبد الرحمن بن مأمون ، قال ابن خلكان : ولم أقف على المعنى الذي لأجله سمي بالمتولي . ا هـ طبقات الإسنوي ( قوله : كذلك ) أي موميا ( قوله : لخبر البخاري ) زاد الدميري ومسلم أيضا ( قوله : وكان ذلك يوم السبت ) أي في صلاة الظهر . ا هـ دميري .

التالي السابق


الخدمات العلمية