( والكامل ) أي البالغ الحر ( بالصبي ) المميز ولو كانت الصلاة فرضا للاعتداد بصلاته ، { ; لأن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على [ ص: 174 ] عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين } كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . نعم البالغ أولى من الصبي ، وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه لصحة الاقتداء به بالإجماع بخلاف الصبي ، ولهذا نص في البويطي على كراهة الاقتداء به .
حاشية الشبراملسي
( قوله : بالصبي المميز ) أي ولو قبل بلوغه سبع سنين أخذا من قوله الآتي ; لأن عمرو بن سلمة [ ص: 174 ] إلخ . وأما أمره بها فيتوقف على بلوغه ذلك فتنبه له ( قوله : على كراهة الاقتداء به ) معتمد : أي وحيث كانت مكروهة لا ثواب فيها . هذا وينبغي أن يتأمل وجه الكراهة مع إقراره صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة إلخ واطمئنان نفوس قومه للاقتداء به ، إلا أن يقال : وجه الكراهة الخروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ، وعروض الخلاف بعده لا يضر لاحتمال النسخ عند المخالف .