( ويقف ) ندبا المقتدي وتعبيره بذلك وفيما سيأتي للغالب ، فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك ( الذكر ) ولو صبيا إذا لم يحضر غيره ( عن يمينه ) لما صح عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=86384nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه فأقامه عن يمينه } . ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال ، ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الإرشاد المذكور ، ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل بل في المجموع ، والتحقيق أنه لو وقف عن يساره أو خلفه ندب التحويل إلى اليمين وإلا فليحوله الإمام لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومقتضاه عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وإن اقتضى كلام المهذب اختصاصه به ( فإن حضر ) ذكر ( آخر أحرم ) ندبا ( عن يساره ) بفتح الياء على الأفصح ، فإن لم يكن بيساره محل أحرم خلفه ثم تأخر إليه من هو على اليمين ، ولو خالف ذلك كره وفاتت به [ ص: 192 ] فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخرهما نالا فضيلتها ، وإلا فلا تحصل لواحد منهما كما يعلم من قوله ( ثم ) بعد إحرامه لا قبله ( يتقدم الإمام أو يتأخران ) في القيام ويلحق به الركوع كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى خلافا للبلقيني ( وهو ) أي تأخرهما ( أفضل ) من تقدم إمامه عند إمكان كل منهما لأن الإمام متبوع فلا يناسبه الانتقال ، فإن لم يمكن إلا أحدهما فعل الممكن لتعينه في أداء السنة وأصل ذلك خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=86385قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدارني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره ، فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه } أما في غير القيام وما ألحق به ولو كان تشهدا آخرا فلا يسن فيه ذلك وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأنه لا يتأتى إلا بعمل كثير أو يشق غالبا ( ولو حضر ) ابتداء معا أو مرتبا ( رجلان ) أو صبيان ( أو رجل وصبي صفا خلفه ) للاتباع أيضا ، ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع .
( وكذا لو حضر امرأة ) ولو محرما أو زوجة ( أو نسوة ) تقوم أو يقمن خلفه لخبر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السابق ، فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر ، أو امرأة وذكران [ ص: 193 ] وقفا خلفه وهي خلفهما ، أو ذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنوثته والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وتعبيره بذلك ) أي بيقف .
( قوله : عن يمينه ) أظن م ر قرر أنه لو كان المأموم إذا وقف على يمين الإمام لا يسمع قراءته ولا انتقالاته ، ولو وقف على اليسار سمع ذلك وقف على اليسار انتهى سم على منهج لكن سيأتي له في قوله وأفضل كل صف إلخ ما يخالفه فليتأمل ، ومراده بعدم العلم بانتقالاته عدم رؤية أفعاله كما يأتي ( قوله : { أنه وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم } ) أي وكان يصلي نفلا لا تطلب فيه الجماعة وفعله بيانا للجواز .
( قوله : فأخذ برأسه ) لعله بحسب ما اتفق له صلى الله عليه وسلم ، وإلا فتحويل الإمام للمأموم لا يتقيد بذلك بدليل الرواية الآتية فأخذ بأيدينا إلخ ، أو أنه لما كان صغيرا وهو يلزم منه قصره سهل عليه تناول رأسه دون يده مثلا ، أو أن ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم لما هو ظاهر أن ذلك يتعذر على غيره .
( قوله : أنه لو فعل أحد من المقتدين ) أي به بالفعل ليخرج مريد القدوة ، وينبغي أن مثل ذلك إرشاد مريد القدوة كما لو أراد الداخل الوقوف على يسار الإمام وأمكنه إرشاده للوقوف على يمينه ، أو رآه يسرع في المشي فيشير إليه ليمشي بالتأني .
( قوله : أن يكون المأموم في ذلك مثله ) أي مثل الإمام في إرشاد غيره ولو الإمام .
( قوله : اختصاصه به ) أي بالجاهل .
( قوله : على الأفصح ) مقابله الكسر .
( قوله : ولو خالف ذلك كره ) [ ص: 192 ] ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل . ولو قيل باغتفار ذلك في حق الجاهل وإن بعد عهده بالإسلام وكان مخالطا للعلماء وأنه لا تفوته فضيلة الجماعة لم يكن بعيدا لأن هذا مما يخفى ، ولا يخالف هذا ما تقدم عن الإيعاب في التقدم على الإمام من أنه لا يضر في حق الجاهل حيث عذر .
( قوله : في القيام ) ومنه الاعتدال لأنه قيام في الصورة .
( قوله : من تقدم إمامه ) أي المقتدي وكان الأولى أن يقول إمامهما .
( قوله : فإن لم يمكن إلا أحدهما ) أي لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الإمام سجد على نحو تراب يشوه خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس .
( قوله : فعل الممكن لتعينه في أداء السنة ) أي فإن لم يفعل التقدم أو التأخر من أمكنه دون الآخر فهل تفوت الفضيلة عليه دون من لم يمكنه تقدم ولا تأخر لعدم تقصيره أو تفوتهما معا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لما مر من عدم تقصير من لم يتمكن . وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل هو معتمد أو لا ؟ فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفه المذكور . وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعبارته : ليس منه كما يتوهم صلاة صف لم يتم ما قبله من الصفوف فلا تفوت بذلك فضيلة الجماعة وإن فاتت فضيلة الصف انتهى . وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة .
( قوله : جبار ) هو بجيم وموحدة وألف وآخره راء مهملة ا هـ بكري .
( قوله : وما ألحق به ) أي وهو الركوع كما قدمه .
( قوله : صفا خلفه ) أي بحيث يكون محاذيا لبدنه . وقال المحقق المحلي : أي قاما صفا ا هـ . وهذا الحل منه يقتضي أن يقرأ قول المصنف صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه للمفعول ، فإن صف يستعمل لازما ومتعديا فيقال : صففت القوم فاصطفوا وصفوا ا هـ مصباح بالمعنى .
( قوله : أن لا يزيد ما بينه وبينهما ) أي ما بين الرجلين أو الرجل والصبي .
( قوله : فإن حضر معه ذكر وامرأة إلخ ) [ ص: 193 ] ظاهره وإن كانت المرأة محرما للذكر وهو موافق لما قدمه في قوله ولو محرما أو زوجة وهو ظاهر لاختلاف الجنس . وعبارة عميرة : لو كانت المرأة محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه .
( قوله : والخنثى خلفهما ) أي بحيث يحاذيهما ، لكن قضية قوله لاحتمال إلخ أن الخنثى يقف خلف الرجل وصدق عليه أنه خلفهما
حاشية المغربي
( قوله : بل في المجموع ) لا معنى لذكر بل هنا وعبارة الإمداد بعد ما مر : ثم رأيت في المجموع والتحقيق إلخ ( قوله : فإن خالف ذلك ) أي فإن خالف الآخر فأحرم عن اليمين أيضا فإن هذا [ ص: 192 ] هو الذي في فتاوى والده وإن كان قوله : فإن خالف صادقا بغير ذلك أيضا والحكم فيه صحيح ( قوله : نعم إلخ ) من جملة فتوى والده وإن أوهم سياقه خلافه ( قوله : وإلا فلا تحصل لواحد منهما ) أي وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك حيث انتفت العقبية وظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد وهو مشكل ، وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ( قوله : كما يعلم من قوله ) في علمه منه منع ظاهر ( قوله : ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما إلخ ) أي فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة كما علم مما مر ( قوله : لخبر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السابق ) [ ص: 193 ] لم يسبق له ذكر في كلامه ، والجلال المحلي ذكره هنا لكن بعد ذكره ما سيأتي في الشارح على الأثر من قوله : فإن حضر ذكر وامرأة إلخ .