واختلف في أي الصلاة كانت هذه القضية ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبي داود أنها في المغرب ، وفي رواية الصحيحين وغيرهما " أن [ ص: 235 ] nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا افتتح بسورة البقرة " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد أنها في العشاء فقرأ { اقتربت الساعة } قال في المجموع فيجمع بين الروايات بحمل ذلك على أنهما قضيتان ، ولكن ذلك كان في ليلة واحدة ، فإنnindex.php?page=showalam&ids=32معاذا لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه نسيه ، وجمع بعضهم بين روايتي البقرة واقتربت بأنه قرأ بهذه في ركعة وبهذه في أخرى .
حاشية الشبراملسي
فصل في زوال القدوة
( قوله : وما يتبع ذلك ) أي كقيام المسبوق بعد سلام إمامه مكبرا أو غير مكبر .
ويؤخذ من قوله لوجود المتابعة الصورية أن محل وجوب النية حيث بقي الإمام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس مثلا على غير هيئة المصلين لم يحتج لنية المفارقة وهو ظاهر ، وبه صرح حج حيث قال : وقد تجب المفارقة إن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع ، ويوجه بأن المتابعة الصورية موجودة فلا بد من قطعها وهو متوقف على نيته ، وحينئذ فلو استدبر الإمام أو تأخر عن المأموم اتجه عدم وجوبها لزوال الصورة ا هـ .
ويستفاد ذلك من قول الشارح الآتي : وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة . وكتب الشيخ عميرة على قول المتن انقطعت القدوة : أي ولا يقال إن المأموم باق فيها حكما فله أن يقتدي بغيره ويقتدي غيره به ويسجد لسهوه أيضا كذا في الإسنوي ، وهل يسجد لسهوه الحاصل قبل خروج الإمام ؟ الظاهر خلافه ا هـ : أي لأن الإمام تحمله عنه . وأما لو سها الإمام قبل اقتداء المأموم به فلا يسقط السجود عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام لما لحق المأموم من الخلل بمجرد اقتدائه بالإمام ( قوله : تأخرا غير مغتفر ) أي بأن تأخر عقب الإمام عن عقب [ ص: 234 ] المأموم مثلا .
( قوله : إلا في الحج والعمرة ) أي حج الصبي والرقيق فإنهما منهما سنة لا فرض كفاية ومع ذلك يحرم قطعهما ، بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع . أما الرقيق فالحرمة متعلقة به نفسه لتكليفه ، وظاهر اقتصاره على استثناء هذين أن الصبي إذا صلى على جنازة أو حضر الصف كان له قطعهما وهو ظاهر لعدم تكليفه . ولو قيل يجب على ولي الصبي منعه من إبطال صلاة الجنازة لسقوط الفرض به كالبالغ ولما فيه من الإزراء بالميت لم يكن بعيدا .
( قوله : إلا في الجهاد وصلاة الجنازة ) أي وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من يسقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا . وأما لو أعادها شخص بعد صلاته عليه أولا فيقع له نفلا ، وعليه فهل يحرم عليه قطعها قياسا على المكتوبة المعادة أم لا ؟ فيه نظر . والظاهر الجواز ويفرق بأن المكتوبة المعادة قيل إنها الفرض ، وقيل الفرض واحدة يحتسب الله ما شاء منهما ، وقيل الفرض أكمل الصلاتين بخلاف هذه ، فإنه لا خلاف في كونها نفلا ، على أن إعادة الجنازة غير مطلوبة فكان القياس عدم انعقادها ، إلا أنه جوز ذلك لأن المقصود منها الدعاء ، ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر وهو ظاهر لما في القطع من الإزراء بالميت في الجملة .
[ فائدة استطرادية ] قال سم على شرح البهجة في الجنائز : قوله ولا على قبر النبي أحمد إلخ ، لا يبعد أن محله إذا دفن بعد الصلاة عليه وإلا فيجوز بل يجب على القبر م ر ا هـ . وظاهره وإن لم يكن المصلي من أهل الفرض إذ ذاك ويوجه بأنه مخاطب بفعلها الآن تنزيلا لهذه الحالة منزلة ما لو كان باقيا لم يدفن .
( قوله : ولخبر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ) عطف على قوله لأنها إما سنة إلخ ، وقوله إنه صلى بأصحابه العشاء هذه لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الآتية .
( قوله : فانصرف ) أي فارق وأتم لنفسه لقوله بعد : ولم يأمره بالإعادة .
( قوله : بل في رواية أنه سلم ) هذه الرواية لا توافق ما هو المقرر عندنا من أن السلام قبل فراغ الصلاة ممتنع ، فلعله لم يأت به على قصد الخروج من الصلاة ، بل بعد أن نوى الخروج سلم على القوم لانصرافه عنهم .
( قوله : واختلف في أي الصلاة كانت ) أي الاستفهامية إذا [ ص: 235 ] دخلت على معرف باللام أو غيرها ، كالعلمية كانت استفهاما عن الأجزاء ، وإذا دخلت على منكر كانت استفهاما عن الأفراد ، فإذا قيل : أي زيد أو الرجل أحسن كان الجواب وجهه مثلا ، وإذا قيل : أي رجل من هؤلاء أحسن ؟ قيل زيد أو عمرو ، فقوله هنا في أي الصلاة معناه : في أي جزء من أجزاء الصلاة أهو الركوع أو غيره ؟ وإذا قيل في أي صلاة كان معناه في المغرب أو غيرها . اللهم إلا أن يجاب بأن في الكلام مضافا محذوفا : أي أي أفراد الصلاة ، أو أن أل للجنس وهو يساوق النكرة وإن اختلف مفهومهما .
( قوله : وجمع بعضهم بين روايتي البقرة ) أي بناء على أنها قضية واحدة
حاشية المغربي
فصل في زوال القدوة وإيجادها ( قوله : غير مغتفر ) لا حاجة إليه ; لأن تأخر الإمام عن المأموم لا يكون إلا غير مغتفر ، وقد يقال احترز به [ ص: 234 ] عما لو تأخر عن أصابع المأموم دون عقبه بأن كانت قدمه صغيرة دون قدم المأموم أو نحو ذلك ( قوله : بخلاف مفارقته بعذر ) أي من الأعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن وإن كانت مذكورة فيه في حيز القديم ( قوله : وفي رواية الصحيحين وغيرهما ) المناسب تأخير هذه عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه بصدد بيان الصلاة التي وقع فيها ما ذكر ، ورواية [ ص: 235 ] الصحيحين لا تعرض فيها لذلك ، ثم يذكر رواية الصحيحين بعد لمخالفتها لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المقر ثم يجمع بين الروايات .