( لا فائتة الحضر ) ولو على احتمال ، ومثل ذلك في جميع ما يأتي سفر يمتنع القصر فيه فلا يقصرها وإن قضاها في السفر بالإجماع ولأنها ثبتت في ذمته تامة فلا يبرأ منها إلا بفعلها كذلك ، ولو سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسعها فإن كانت قضاء لم تقصر وإلا قصرها . قيل وعلم من هذه العبارة أنه إن فعل في السفر ركعة فأكثر قصرها وإلا فلا ومقتضى كلامهم خلافه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولو على احتمال ) بأن شك .
( قوله : إلا بفعلها كذلك ) أي تامة .
( قوله : فإن كانت قضاء ) أي بأن لم يبق من وقتها ما يسع ركعة كما يأتي في قوله ومقتضى إلخ .
( قوله : وعلم من هذه العبارة ) أي قوله فإن كانت قضاء إلخ .
( قوله : ومقتضى كلامهم ) ووجد ببعض [ ص: 249 ] النسخ بإصلاح المؤلف بدل قوله ومقتضى إلخ ، والأوجه خلافه ، وعبارة سم على حجر قوله : ولو سافر وقد بقي من الوقت إلخ ، هل صورة المسألة أنه شرع فيها وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع بل أخرها عن الوقت امتنع قصرها إذ مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها وإن أخرجها عن الوقت ، وكلام الشارح في شرح الإرشاد الصغير كالصريح في الثاني وكأن وجهه أنها حينئذ فائتة سفر ، وقول البهجة : ولو أخر وقت فرضه وقد بقي قدر ركعة إلخ دال على الثاني دلالة لا خفاء معها بل لا تكاد تحتمل غيره ، لكن نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب أحمد الرملي الأول ، وفيه نظر فليتأمل ، وقوله خلافه هو المعتمد : أي فيقصرها إذا سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة سواء شرع فيه في الوقت أم لا ، وهذا هو المعتمد كما صرح به الزيادي ا هـ . وسيأتي للشارح عند قول المصنف ويجب كون التأخير بنية الجمع ما يوافقه ، حيث قال ثم : والفرق بينه وبين جواز القصر إلخ
حاشية المغربي
( قوله : فإن كانت قضاء ) أي بأن لم يقع جميعها في الوقت على المرجوح ، أو بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على الراجح ( قوله : قيل وعلم من هذه العبارة أنه إن فعل إلخ ) لفظ قيل ألحقه الشارح في النسخ [ ص: 249 ] وكذا قوله : آخر السوادة ، ومقتضى كلامهم خلافه ، وكأنه مشى أولا على ما نقل عن فتاوى والده من أنه لا بد من فعل ركعة في الوقت بالفعل ، ثم رجع عنه فالحق ما ذكر ، فالشرط حينئذ أن يسافر وقد بقي من الوقت قدر ركعة سواء أشرع فيها أم لا إذ يصدق عليها أنها فائتة سفر وما نقل عن فتاوى والده ليس موجودا فيها