صفحة جزء
( ولا يبول في ماء راكد ) مملوك له أو مباح قليلا كان أم كثيرا لما فيه من تنجيس القليل واستقذار الكثير ما لم يكن مستبحرا بحيث لا تعافه الأنفس بحال فيما يظهر .

لا يقال : لم لم يحرم في الماء مطلقا إذا كان عذبا لأنه ربوي فيكون كالطعام .

لأنا نقول : الطعام ينجس ولا يمكن تطهير مائعه ، والماء له قوة دفع النجاسة عن نفسه فلم يلحق هنا بالمطعومات ، وإنما لم يحرم في القليل منه لإمكان طهره بالمكاثرة ، أما الجاري فيكون البول في [ ص: 139 ] القليل منه دون الكثير ، إلا أن يكون ليلا فيكره أيضا لما قيل من أن الماء بالليل مأوى الجن ، وحيث حرم البول أو كره فالتغوط أولى .

قال في المهمات : والذي يتجه ويتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا يحرم لأنه بمنزلة الصب


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو مباح ) بخلاف المسبل والموقوف ا هـ حج .

وكتب عليه سم : ظاهره وإن استبحر وهو محتمل ، لكن قيد شيخنا أبو الحسن البكري في شرحه الحرمة في المسبل أو المملوك للغير بغير المستبحر المذكور فليتأمل ، لكنه قريب في المملوك للغير إن علم رضاه ، وقد يقال مع علم الرضا لا ينبغي التقييد بالمستبحر ، وحيث قلنا بالجواز لا يبعد تخصيصه بالبول بل قد يؤخذ هذا من تقييد المستبحر بالحيثية السابقة فليتأمل ا هـ .

أقول : الأقرب الحرمة مطلقا استبحر أو لا ، حيث لم يعلم رضا مالكه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح ما يوافق ما قلناه هذا .

وانظر ما صورة وقف الماء وقد يصور بما لو وقف محله كبئر مثلا ويكون في التعيين بوقفه تجوز : أي وقف محله .

ويمكن تصويره أيضا بما لو ملك ماء كثيرا في بركة مثلا فوقف الماء على من ينتفع به فيها من غير نقل له ( قوله : ما لم يكن مستبحرا ) أي وما لم يتعين للطهارة وقد دخل الوقت وإلا حرم كما يأتي عن المهمات ( قوله لإمكان طهره ) قد [ ص: 139 ] يشكل عليه حرمة استعمال الإناء المتنجس في الطاهر الجامد إذا كان الإناء رطبا مع إمكان طهر الجامد بالغسل ، إلا أن يقال : لما كان للماء قوة في دفع النجاسة اغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره ، كما أشعر به قوله قبل : لأنا نقول : الطعام إلخ .

وفرق بعضهم بأن وضع الماء في الإناء القصد منه استعمال الإناء في النجس فيحرم لأنه كتنجس الثوب وهو تضمخ بالنجاسة ، والمقصود هنا تفريغ نفسه من البول وكونه في الماء لا يعد استعمالا له ا هـ ، وهو ظاهر جلي ، وعبارة الخطيب على أبي شجاع صريحة في ذلك

حاشية المغربي

( قول المصنف ولا يبول في ماء راكد ) أي فإن فعل كره ( قوله : أو مباح ) أي غير مسبل ولا موقوف ، وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن يقف إنسان ضيعة مثلا يملأ من غلتها نحو صهريج أو فسقية ، أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود [ ص: 139 ] والمتجدد تبعا ، وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصدا ( قوله : ولم يكن هناك غيره ) أي الماء القليل سواء كان راكدا أو جاريا كما هو ظاهر وظاهر أن مثله الكثير إذا تغير

التالي السابق


الخدمات العلمية