ولو اجتمع في الحبس أربعون فأكثر كغالب الأوقات في حبوس القاهرة ومصر فالقياس كما قاله الإسنوي ، وإن نوزع فيه لزوم الجمعة لهم لأن إقامتها في المسجد ليست بشرط ، والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع ، فعند تعذره بالكلية أولى ، وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا ؟ لأنا إنما جوزناها للضرورة ولا ضرورة فيه ، الأوجه الأول ( و ) لا على ( مكاتب ) لأنه عبد ما بقي عليه درهم فهو معذور ، وإنما خصه بالذكر إشارة إلى خلاف من أوجبها عليه دون القن قالهالأذرعي ( وكذا من بعضه رقيق ) لا جمعة عليه ( على الصحيح ) ولو في نوبته لعدم استقلاله ، ومقابل الصحيح أنه إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته فعليه الجمعة وإلا فلا ، وما يتوهم من كون المقابل اللزوم مطلقا غير مراد .
واعتمد حج في شرحه الثاني ، ثم قال : ولو قيل لو لم يكن بالبلد غيرهم وأمكنهم إقامتها بمحلهم لزمتهم لم يبعد لأنه لا تعدد هنا ، والحبس إنما يمنع وجوب حضور محلها ( قوله : وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ) أي نصب الخطيب للخطبة ( قوله من يصلح ) أي للخطبة فلا يقال : إذا لم يكن فيهم من يصلح للإمامة فما فائدة نصب الإمام واحدا لهم ، لأنه بتقدير ذلك النصب لا تصح جمعتهم خلفه ، على أنه سيأتي صحة صلاة الأميين خلف القارئ حيث لم يقصروا بالتعلم ، لأن العلة في عدم الصحة التقصير لا ارتباط صلاة بعضهم ببعض كما يأتي للشارح ( قوله : الأوجه الأول ) وينبغي أن محله ما لم يترتب على ذلك تعطيل الجمعة على غير أهل الحبس وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر اجتماع الكل في الحبس وفعلها فيه ( قوله : إشارة إلى خلاف من أوجبها عليه ) أي من أئمتنا كما يشعر به قول حج [ ص: 288 ] وقيل تجب عليه .