صفحة جزء
( ومن صحت ظهره ) ممن لا جمعة عليه ( صحت جمعته ) بالإجماع كالصبي والعبد والمرأة [ ص: 288 ] والمسافر ، بخلاف المجنون ونحوه ، وتعبيره بالصحة مساو لتعبير أصله بالإجزاء كما هو مقرر في الأصول ، ودعوى من قال : إن تعبير الأصل أصوب لإشعاره بسقوط القضاء بخلاف الصحة ممنوعة ، وقول الشارح لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى : أي بالصحة ، لأن من تلزمه هو الأصل ومن لا تلزمه بطريق التبعية له ، فإذا أجزأت الأصل أجزأت التابع بطريق الأولى ( وله ) أي من لا تلزمه الجمعة ( أن ينصرف من الجامع ) يعني من محل إقامتها ، وآثر الجامع بالذكر لأن الأغلب إقامتها فيه قبل إحرامه بها ، إذ المانع من وجوبها عليهم وهو النقصان لا يرتفع بحضورهم ، وتعبيره بالانصراف : يستلزم جواز تركه الجمعة لأن كلامه في المعذور فسقط القول بخلافه ( إلا المريض ونحوه ) أي ممن ألحق به كالأعمى لا يجد قائدا ( فيحرم انصرافه ) قبل إحرامه بها ( إن دخل الوقت ) قبل انصرافه لأن المانع في حقه مشقة الحضور وبه زال المانع وتعب العود لا بد منه ( إلا أن يزيد ضرره بانتظاره ) فعلها ولم تقم الصلاة فيجوز له الانصراف ، فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه . بخلاف العبد والمرأة ونحوهما فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط لأن المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم وهي لا ترتفع ، ومحل امتناع الانصراف بعد إقامتها ما لم يكن عليه في إقامته مشقة لا تحتمل ، كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس به ، بل لو علم من نفسه سبقه له وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف أيضا كما قاله الأذرعي .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بخلاف المجنون ونحوه ) محترز قوله : ومن صحت ظهره ( قوله : ممنوعة ) أي لما قدمه من أن الصحة مساوية للإجزاء : يعني والإجزاء هو الكفاية في سقوط الطلب وقيل في العبادة إسقاط القضاء كما في جمع الجوامع ( قوله : أي بالصحة ) خبر قوله : وقول الشارح ( قوله : وله أن ينصرف من الجامع ) يشمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر ، وفي حج خلافه ، قال : وتضرر الحاضرين به يحتمل أو يسهل زواله بتوقي ريحه وعبارة سم على منهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة بالهامش انتهى . وعبارته ثم قوله وأكل ذي ريح كريه لا فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ، ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره ، نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة ، وقضية عدم السقوط عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس ، واعتمده م ر انتهى . وما ذكره حج من قوله وتضرر الحاضرين إلخ يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي الريح الكريه عذرا مطلقا ( قوله إن دخل الوقت ) فلو انصرف حينئذ أثم ، وهل يلزمه العود ؟ الوجه لا وفاقا لم ر انتهى سم على منهج ( قوله فإن أقيمت امتنع إلخ ) نعم إن كان صلى الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف ، ثم رأيت ذلك يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره إلخ فتأمله انتهى سم على منهج ( قوله لو مكث فله الانصراف ) أي بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث المسجد .

حاشية المغربي

[ ص: 287 - 288 ] قوله : وتعبيره بالانصراف يستلزم جواز تركه الجمعة ) أي مع حضوره محلها نظرا إلى العلة المذكورة قبل ( قوله : فسقط القول بخلافه ) أي القول بأن جواز الانصراف لا يستلزم جواز أصل الترك : أي فكان على المصنف أن يذكره

التالي السابق


الخدمات العلمية