( فلو ) ( ضاق ) الوقت ( عنها ) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين على وجه لا بد منه ولو احتمالا ( صلوا ظهرا ) كما لو فات شرط القصر يرجع للإتمام ، فلو شكوا في خروج وقتها قبل الإحرام بها تعين عليهم الإحرام بالظهر لفوات شرطها . وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ؟ ورجح منها الأول ، والمعتمد الثاني كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث حالا أو غدا ؟ الأرجح الثاني ( ولو خرج ) الوقت يقينا أو ظنا ( وهم فيها ) فاتت و ( وجب الظهر ) سواء أصلوا في الوقت ركعة أم لا ، لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة ، وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة ، ولهذا قال الماوردي : كل شرط اختص بالجمعة [ ص: 297 ] في افتتاحها يجب استدامته إلى تمامها ( بناء ) على ما فعل منها فيسر بقراءته من حينئذ .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فلو شكوا في خروج وقتها ) قال سم على منهج : لعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتبقى الجمعة انتهى . وظاهره وإن لم يكن الظن ناشئا عن اجتهاد أو نحوه ، وهو ظاهر لاعتضاده بالأصل . ( قوله : تعين عليهم الإحرام بالظهر ) أي فلو أحرم ظانا خروج الوقت فتبين سعته تبين عدم انعقاد الظهر فرضا ووقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه ظهر آخر وإلا وقع عنه ، فإن كان الوقت باقيا ويمكن فيه فعل الجمعة فعلها وإلا قضى الظهر ( قوله : ورجح منهما الأول ) جرى عليه حج ( قوله : والمعتمد الثاني ) أي فيسر بالقراءة من حينئذ وهذا فائدة الخلاف . وكتب سم على حج ما نصه : صورة المسألة أنه أحرم بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت ، أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة ، وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا ؟ فيه نظر ، والثاني أوجه لأنه أحرم بها في وقت لا يقبلها ، فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل انتهى . وكتب عليه الشوبري . قوله والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الأول ، وقوله لأنه أحرم بها في وقت لا يقبلها : أي جمعة : أي ويقبلها ظهرا فتنعقد ظهرا كما هو ظاهر ، وقوله فهو إلخ ممنوع لوضوح الفرق انتهى . أقول : ولعل الفرق بينهما أنه قبل دخول الوقت أحرم بها فيما لا يقبل ظهرا ولا جمعة ، وأما إذا أحرم بها في وقت [ ص: 297 ] لا يسعها فالوقت قابل لا للجمعة . والقاعدة أنه إذا انتفى شرط من شروطها كفوات العدد ونحوه وقعت ظهرا .
حاشية المغربي
( قوله : ولو احتمالا ) لعله غاية ليسع فليراجع ( قوله : ولهذا قال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة إلخ ) لا يرد عليه الجماعة حيث اشترطت في الركعة الأولى فقط مع الاختصاص المذكور ; لأنها ليست شرطا لافتتاحها .
ألا ترى أنه يصح افتتاح الإمام قبل انعقاد الجماعة ، وأما وقوعها في افتتاح صلاة [ ص: 297 ] المأمومين فإنما هو لضرورة تقدم افتتاح الإمام المشترط في صحة الاقتداء فتأمل .