ولا يحتاج إلى نية للظهر وإتمامها ظهرا بناء متحتم كما صرح به في الروضة وغيرها ، ومال الأذرعي إلى أنهم إن شاءوا أتموها ظهرا وإن شاءوا قلبوها نفلا واستأنفوا الظهر . وقال : إن الأشبه فرض الخلاف في جواز البناء وعدمه لا تحتمه كما هو ظاهر لفظه ، وهل نقول البناء أفضل لما فيه من عدم إبطالها أو الاستئناف لتصح ظهره وفاقا ؟ الأقرب الثاني إن اتسع الوقت ، وحينئذ يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر انتهى . قال الغزي : وقولهم في تعليل البناء إنهما صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر صريح في أن الخلاف في الجواز ، نعم يجب البناء إذا ضاق الوقت عن الظهر أو استؤنفت ا هـ . قلت : كل من كلام الأذرعي والغزي غير متأت في مسألتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرج وهم فيها فتأمل ( وفي قول استئنافا ) فينوي الظهر حينئذ وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا أو تبطل قولان أصحهما في المجموع أولهما ، ولو شكوا في خروجه في أثنائها لم يؤثر لأن الأصل بقاؤه كما يفهم من قوله ولو خرج الوقت ولو أخبرهم عدل بخروجه ففي فوتها احتمالان نقلهما في المجموع عن ابن المرزبان ، أوجههما كما أفاده الشيخ فوتها عملا بخبر العدل كما في غالب أبواب الفقه هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافق .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولا يحتاج إلى نية الظهر ) قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد ، فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز ( قوله : كما صرح به في الروضة ) معتمد ( قوله : وهل نقول إلخ ) من فروع قوله ومال الأذرعي إلخ ( قوله : إن اتسع الوقت ) يتأمل مع فرض الكلام في أنه خرج وهم فيها كما سيأتي في كلامه في قوله قلت إلخ ( قوله : إن وقت الظهر خرج وهم فيها فتأمل ) أي فلعل كلامهما مصور بما لو فات شرط يختص بها قبل خروج وقتها كأن نقص العدد في أثنائها فإنه يبطل كونها جمعة وتنقلب ظهرا ، ويقال : الأفضل استئنافها حينئذ ظهرا إن اتسع الوقت ، وكما يأتي في قول الشارح : ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروهم بأن طائفة إلخ ( قوله : وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا ) ظاهره ولو أقل من ركعة ، وهو مشكل بأنه ليس لنا نفل بدون ركعة ولا بها بدون تشهد أو سلام ، فيحتمل المراد أنها تنقلب نفلا فيتمها ركعتين ويسلم ، ويحتمل انقلابها من الآن فلا يزيد على ما فعله ، ويخص كون الصلاة لا تكون بدون تشهد وسلام بالاختيار وهذه للعذر فيها لم يشترط ذلك .
حاشية المغربي
( قوله : فرض الخلاف إلخ ) أي فالقول الثاني يقول : يجب الاستئناف ولا يجوز البناء ، والقول الأول يقول : بل يجوز البناء : أي مع الاستئناف ( قوله : كما هو ظاهر لفظه ) راجع للمنفي والضمير في لفظه للمنهاج ( قوله : كل من كلام الأذرعي والغزي غير متأت ) يعني آخر كلام الأذرعي والاستدراك الذي استدركه الغزي وإلا فصدر كلامهما متأت .