( قوله : ثم مضطجعا كالصلاة ) يؤخذ من تشبيهه بالصلاة : يعني المفروضة أنه إن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا ( قوله أم سكت ) بحث الإسنوي اختصاص هذا بالفقيه الموافق كما في نظائره انتهى عميرة . وظاهر إطلاق الشارح خلافه ( قوله : فإن بانت قدرته لم يؤثر ) وإن كان من الأربعين كما اقتضاه إطلاقه ، لكن في كلام عميرة ما نصه : قوله فهو أي من بانت قدرته كما لو بان الإمام جنبا قضيته أنه يشترط لصحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا على الأربعين ، وهو ظاهر لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما .