( و ) الرابع من الشروط ( الجلوس بينهما ) مطمئنا فيه للاتباع كما في الجلوس بين السجدتين فيجب على عاجز جلس وقائم لم يقدر على الجلوس بل أولى فصل بسكتة ، ولا يكتفي بالاضطجاع ، وعد القيام والجلوس هنا شرطين لأنهما ليسا بجزأين من الخطبة إذ هي الذكر والوعظ ، وفي الصلاة ركنين لأنهما جملة أعمال ، وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار ، ثم هل يسكت فيه أو يقرأ أو يذكر ، سكتوا عنه ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما " أفاد ذلك الأذرعي .
حاشية الشبراملسي
( قوله : والجلوس بينهما ) ع خالف في ذلك الأئمة الثلاثة انتهى سم على منهج ( قوله : ولا يكفي الاضطجاع ) ظاهره ولو مع السكوت وهو ظاهر ، ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين والجلوس بينهما ، فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ، ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه ، لكن في سم ما يخالفه حيث قال : كان المراد الاضطجاع من غير سكتة انتهى سم على حج ( قوله : كأن يقرأ فيهما ) قال بعضهم : ويسن كون ما يقرؤه الإخلاص انتهى .