فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها .
( يسن الغسل لحاضرها ) أي لمريد حضورها وإن لم تلزمه الجمعة لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9281 إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل } وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=13933 البيهقي بسند صحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86432 من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل } ( وقيل )
يسن الغسل ( لكل أحد ) كالعيد وإن لم يرد الحضور ، ويفارق العيد على الأول حيث كان غسله لليوم فلم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ، ومثله يأتي في التزيين . ويكره
[ ص: 329 ] ترك الغسل لأخبار الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=63037 غسل الجمعة واجب } أي متأكد على كل محتلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86433 وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما } زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15395 النسائي ( وهو يوم الجمعة ) وصرفها عن الوجوب خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36136 من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل } رواه
الترمذي وحسنه وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080 مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36108 من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى } وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله
الحليمي في شعب الإيمان
nindex.php?page=showalam&ids=14958 والقاضي حسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت ، وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج ، واستثنى
الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت . قال
الزركشي : وكذا الجنون والإغماء والإسلام .
عرض الحاشية