( ووقته من الفجر ) الصادق فلا يجزئ قبله ، لأن الأخبار علقته باليوم ، ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن ، ولأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة . ( وتقريبه من ذهابه ) إلى الجمعة ( أفضل ) لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف ، وإن قال الأذرعي : الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح كريه أخر وإلا بكر ، ولو تعارض هو والتبكير قدم كما قاله جمع متأخرون ، لأنه مختلف في وجوبه ولتعدي أثره إلى الغير بخلاف التبكير ، ولا يبطله حدث ولا جنابة .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ووقته من الفجر ) ويخرج بفوات الجمعة وقيل وقته من نصف الليل كالعيد انتهى خطيب ( قوله : وإن قال الأذرعي إلخ ) أخره حج عما بعده وهو أولى ، وعبارته ولو تعارض مع التبكير قدمه حيث أمن الفوات على الأوجه للخلاف في وجوبه ومن ثم كره تركه ( قوله : ولو تعارض هو ) أي الغسل ( قوله : قدم ) أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر ، فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لأن الأصل في البدن أن يعطى حكم المبدل منه من كل وجه ، لكن يرد عليه أن الغسل إنما قدم لأنه قيل بوجوبه ، وأما التيمم ففي سنه خلاف فضلا عن الاتفاق على سنه ( قوله : ولا يبطله حدث ولا جنابة ) عبارة العباب بعد ما ذكر : لكن يسن إعادته انتهى . قال سم على حج : وظاهره سن إعادته فيهما ، لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحبابه للحدث بل محتملة لعدم استحبابه أيضا كما بينه الشارح في شرحه ، وهو كما بين ، بل القياس حرمته لأنه عبادة بلا سبب ، فهي فاسدة فتحرم كما لو اغتسل في غير يوم الجمعة بنيته إلا أن يقال : لما كان الغرض من الغسل التنظيف ووقته باق لم يحرم .
حاشية المغربي
( قوله : إن كان بجسده عرق كثير إلخ ) يعني [ ص: 330 ] إن كان جسده يجلب الأعراق والأوساخ كثيرا كما هو ظاهر