( قوله : والغسل لغاسل الميت ) أي أو تيممه كما هو الظاهر : أي ولو شهيدا وإن ارتكب محرما . ونقل في الدرس عن الناصر الطبلاوي في شرح التحرير ما يصرح بطلب التيمم من غسل الميت ، وعبارته : تنبيه : تعبيره بغسل ميت جرى على الغالب ، وإلا فلو يمم الميت لعجزه عن غسله ولو شرعا سن للفاعل الغسل إن قدر ، وإلا فليتيمم أيضا كما في غسل الجمعة ونحوه ا هـ . وسواء أكان الغاسل واحدا أو متعددا حيث باشروا كلهم الغسل ، بخلاف المعاونين بمناولة الماء أو نحوه ، وظاهره أنه لا فرق أيضا بين أن يباشر كل منهم جميع بدنه أو بعضه كيده مثلا ، وظاهره أيضا أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور فقط وغسلوه وهو قريب . قال حج : وصحح جمع { nindex.php?page=hadith&LINKID=86434أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعة : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن غسل الميت } وكتب عليه سم قوله : ومن غسل الميت هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم غسل الميت ا هـ ( قوله ومن حمله ) هذا لا يلاقي ما قدمه من قوله كما يسن الوضوء من حمله . وقضيته أنه إذا انتهى حمله لا يسن الوضوء بعده فليتأمل . وعبارة سم على منهج : ويستحب الوضوء لمسه ، وكذا لحمله على ما يؤخذ من قول شرح الروض في قوله في الحديث : ومن حمله فليتوضأ ، وقيس بالحمل المس ا هـ . والمتبادر منها أن الوضوء بعد الحمل . ثم رأيت في سم على حج ما نصه : وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر اللفظ أو قبله والمعنى من أراد حمله ؟ فيه نظر فليراجع . وعبارة الروض : والغسل من غسل الميت سنة كالوضوء من [ ص: 331 ] مسه انتهى . وفي شرحه في قوله في الخبر : ومن حمله فليتوضأ وقيس بالحمل المس انتهى . وقوله وقيس إلخ يقتضي أن الوضوء بعد الحمل كما أنه بعد المس لا قبله كما هو ظاهر وفي شرح م ر : ومن حمله : أي أراد حمله انتهى فليراجع ، وظاهر قوله في الحديث فليغتسل أن الاغتسال بعد تغسيل الميت .
حاشية المغربي
( قوله : كما يسن الوضوء من حمله ) من فيه تعليلية ليلاقي ما سيأتي له في تأويل الحديث المقتضي أن الوضوء للحمل لا من الحمل . وفي بعض النسخ : كما يسن الوضوء لمن [ ص: 331 ] حمله ، وقد يقال في تأويلها مثل ما سيأتي في تأويل الحديث : أي لمن أراد حمله .