[ ص: 351 ] على جمعته وإن لم يدرك نفس الركوع حقيقة مع الإمام ( تمت جمعتهم ) أي القوم الشامل له سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية كما قاله في المحرر وغيره ، ومراده بقوله سواء أحدث في الأولى أنه أحدث قبل فراغه من السجدة الثانية ( وإلا ) أي وإن لم يدرك الأولى بأن لم تكن تمت كأن استخلفه في اعتدالها فما بعده ( فتتم لهم ) الجمعة ( دونه ) أي غيره ( في الأصح ) فيهما ; لأنه لا يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا ، وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه عليه الفتى .
والثاني تتم له ; لأنه صلى ركعة في جماعة فأشبه المسبوق ، ورد بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين .
ومعلوم أنه لو أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة ; لأنه صلى مع الإمام ركعة ، وبه صرح البغوي ، وإنما جوزنا الاستخلاف له في صورة فوت الجمعة عليه باستخلافه وإن كان فيه فعل ظهر قبل فوت الجمعة لعذره بالاستخلاف بإشارة الإمام [ ص: 352 ] له ، قاله الرافعي ، وقد يؤخذ منه أنه إذا استخلفه القوم ، أو تقدم بنفسه لا يجوز ذلك لكن إطلاقهم يخالفه وهو الأصح ، ويوجه بأن التقدم مطلوب في الجملة فيعذر به .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وإن لم يدرك نفس الركوع ) غاية لقوله أم في القيام قبله ، ومنه تعلم أنه ليس المراد بإدراك الركعة مع الإمام أن يكون مقتديا فيها كلها ، بل المدار على كونه اقتدى بالإمام قبل فوات الركوع على المأموم بأن اقتدى به في القيام وإن بطلت صلاة الإمام قبل ركوعه أو اقتدى به في الركوع وركع معه وإن بطلت صلاة الإمام بعد ذلك ( قوله : كأن استخلفه في اعتدالها ) أي وقد اقتدى به بعد الركوع أو فيه ولم يدركه كما تقدم من أنه متى أدركه قبل فوات الركوع صحت لهم الجمعة ( قوله : دونه أي غيره ) إنما فسرها تبعا للجلال المحلي بغير ; لأن دون أصلها للتفاوت في المكان ، ثم استعملت للتفاوت في الرتب تقول : زيد دون عمرو في الرتبة ، فلو لم يفسرها بغير لأشعر بأنها صحت للجميع لكن تفاوتت رتبهم في الصحة ، وليس مرادا هكذا رأيته بهامش نقلا عن العلامة الشيخ سليمان البابلي وهو مرضي ( قوله : ويشترط أن يكون زائدا إلخ ) أي فيما لو تمت لهم دونه .
لكن تقدم للشارح رضي الله عنه ما يصرح بخلافه ، وسيأتي في قوله لكن تعليلهم إلخ ما يشير إليه ( قوله : في صورة فوت الجمعة عليه ) أي حيث لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام ( قوله : لعذره بالاستخلاف ) أي سواء وجب عليه التقدم بأن [ ص: 352 ] خاف التواكل لو امتنع أو لا ( قوله : وهو الأصح ) خلافا لحج
حاشية المغربي
[ ص: 350 ] ( قوله : لكونه حينئذ بمنزلة الإمام الأصلي ) كان الأولى تأخيره عن قوله تمت جمعتهم [ ص: 351 ] قوله : وإن لم يدرك نفس الركوع ) غاية في قوله أم في القيام قبله ، وكان الأولى ذكر عقبه وإسقاط لفظ حقيقة لإيهامه . وعبارة التحفة : وإن بطلت فيما إذا أدركه في القيام صلاة الإمام قبل ركوعها انتهت ( قوله : ومراده بقوله سواء إلخ ) غرض الشارح من هذا دفع ما قد يقال : إنه إذا كان جاهلا بأن واجبه الظهر لا تصح صلاته بأن من شروطها العلم بالمنوي ، فأشار إلى أن جهله بذلك لا يضره : أي بأن يعلمه آخر بعد ( قوله : فإن لم تكن تمت ) انظر ما معناه ولعله بالواو بدل الفاء فتكون من تحريف النساخ ويكون غاية يفسرها التصوير المذكور بعدها فكأنه قال : وإن لم يدرك الأولى بالمعنى المتقدم سواء أكان إدراكه بعد تمامها وهو واضح أو أدركه قبل تمامها كأن استخلفه إلخ ، ثم رأيت في نسخة بأن لم بالباء الموحدة ويعرف معناها مما ذكرناه ( قوله : ; لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة ) أي وإدراكها شرط في غير الأولى .
أما في الأولى فليس بشرط بقرينة ما قدمه آنفا فيما لو أدركه فيها وأحدث الإمام .