( ويحل ) لمن ذكر ( ما ) أي ثوب ( طرز ) ، أو رقع بحرير ولم يجاوز كل منهما قدر أربع أصابع مضمومة دون ما جاوزها لخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق مع خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38440نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع } ويفرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ، ثم فلأجل ذلك حرمت الزيادة هنا على الأربع أصابع وإن لم يرد وزن الحرير ولو تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا ، [ ص: 380 ] خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم ، وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع .
قال السبكي : والتطريز جعل الطراز الذي هو خالص مركبا على الثوب ، أما المطرز بالإبرة فالأقرب : أي كما صرح به المتولي وغيره وجزم به الإسنوي أنه كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالطراز خلافا للأذرعي في أنه مثله وإن تبعه ابن المقري في تمشيته .
نعم قد يحرم ذلك في بعض النواحي ; لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه بهن لا لكون الحرير فيه ، ويحرم المطرف والمطرز بالذهب على الرجل والخنثى مطلقا ، وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بتحريم لبس من ذكر عرقية طرزت بفضة أخذا بعموم كلامهم في تحريم الذهب والفضة عليهما إلا ما استثنوه ( أو طرف بحرير قدر العادة ) أي جعل طرفه مسجفا بالحرير بقدر العادة الغالبة في كل ناحية سواء أجاوزت أربع أصابع أم لا لما صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=86458أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها لبنة } بكسر اللام وسكون الباء : أي رقعة { nindex.php?page=hadith&LINKID=86459في طوقها من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج ، وأنه كان له جبة مكفوفة الجيب } أي الطوق { nindex.php?page=hadith&LINKID=86460والكمين والفرجين بالديباج } والمكفوف ما جعل له كفة بضم الكاف : أي سجاف ، وسواء أكان التطريف ظاهرا أم باطنا كما يقتضيه إطلاقهم ، أما ما جاوز العادة فيحرم ، وإنما لم يتقيد ما هنا بأربع أصابع ; لأنه محل حاجة وقد تمس الحاجة لزيادة عليها ، بخلاف ما يأتي فإنه لمجرد زينة فيتقيد بها ، وقضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها وهو محتمل ، وإطلاق الروضة يقتضي المنع ، وألحق ابن عبد السلام بالتطريف طرفي عمامة كل منهما قدر شبر ، وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان ، أو قطن .
قال الشيخ : وفيه وقفة ، إلا أن يقال : تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك ا هـ .
وقد ينظر في كل منهما ، إذ ما في العمامة من الحرير منسوج ، وقد مر أن العبرة فيه بالوزن مع غيره بزيادة الحرير ، فحيث زاد وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا ، وإن كان منها أجزاء كلها حرير كأن كان السدى حريرا وبعض اللحمة كذلك .
وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الأزرار الحرير لغير المرأة قياسا على التطريف بل أولى .
حاشية الشبراملسي
( قوله : قدر أربع أصابع ) أي عرضا وإن زاد طوله ا هـ زيادي فليتأمل بينه وبين ما بالهامش .
وفي سم على منهج : ظاهر كلامهم أن المدار قطع الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع وعرضه على عرضها ، ويؤيده ما في الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض المشايخ أن المراد أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهي أطول من غيرها ا هـ .
فلولا أن المراد ما ذكرنا لما كان لاعتبار طولها على غيرها معنى فليتأمل .
[ فرع ] ذكروا أن الترقيع كالتطريز ، فهل المراد الخيط المرقع به أو القطعة التي يرقعها في غيرها ؟ والوجه أن المراد أعم منهما ، وقد وافق م ر على ذلك ا هـ .
زاد على حج بعد ما ذكر : ويحتمل أن لا يتقيد الطول بقدر فليتأمل : أي في التطريز لا الترقيع م ر ا هـ .
فيكون الحاصل من كلامهم أنه تحرم زيادة في العرض على أربع أصابع ولا يتقيد بقدر في الطول .
( قوله : تعددت محالهما ) أي الطرز والرقع المتقدمين ( قوله : بحيث يزيد الحرير على غيره ) ظاهر أنه لا فرق في غير الحرير من الثوب بين ظهارته وبطانته وحشوه مثلا وهو ظاهر .
قال بعضهم : ويؤخذ من كلام الشارح [ ص: 380 ] حل لبس القواويق القطيفة ; لأنها كالرقع المتلاصقة .
أقول : وهو ممنوء ; لأن هذه إنما تفصل على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي يعدونها زينة فيما بينهم بحسب العادة وليست كالرقع التي الأصل فيها أن تتخذ لإصلاح الثوب وهذا هو الوجه ( قوله : جعل الطراز الذي هو خالص ) ومنه ما اعتيد الآن من جعل قطع الحرير على نحو البشوت ( قوله : قد يحرم ذلك في بعض النواحي ) أي وإن لم يزد وزنه ( قوله : عند من قال بتحريم التشبه ) أي وهو المعتمد كما تقدم ( قوله : أي جعل طرفه مسجفا بالحرير ) ومثل السجاف الزهريات المعروفة ; لأنها مما تستمسك بها الخياطة فهي كالتطريف .
( فرع حسن ) اتخذ سجافا خارجا عن عادة أمثاله ثم انتقل لمن له ذلك فيحرم على المنتقل إليه دوامه ; لأنه وضع بغير حق ، قياسا على ما لو اشترى المسلم دار كافر عالية على بناء المسلم ولو اتخذ سجافا عادة أمثاله ثم انتقل لمن ليس هو عادة أمثاله فيجوز له إدامته لأنه وضع بحق ، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( قوله : وقد تمس الحاجة لزيادة عليها بخلاف ما يأتي ) الأولى بخلاف ما مر ( قوله : وإطلاق الروضة يقتضي المنع ) معتمد ( قوله : وقد ينظر في كل منهما ) أي مما قاله ابن عبد السلام وما قاله الشيخ والتنظير هو المعتمد ( قوله : إذ ما في العمامة من الحرير منسوج ) هذا وقد تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد خيط بها وعليه فلا يتأتى النظر المذكور .
وعبارة حج بعد نقله كلام ابن عبد السلام : وصورة المسألة كما هو ظاهر أن السدى حرير وأنه أقل وزنا من اللحمة وأنه لحمها بحرير في طرفيها ولم يزد به وزن السدى ، فإذا كان الملحوم بحرير أشبه التطريف
حاشية المغربي
( قوله : ويفرق بينه وبين المنسوج إلخ ) هذا الفرق للشهاب حج في إمداده في مقام الرد على الجيلي وغيره في اختيارهم ما تقدم اختياره للشارح فلا موقع له في كلام الشارح بعد اختياره ما مر ، وعبارة الإمداد : ولو تعددت محالهما .
قال الزركشي وغيره نقلا عن الحليمي : اشترط أن لا يزيد على طرازين كل طراز على كم ، وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع . وقال الجيلي وغيره : ويجوز ما لم يزد الحرير على غيره وزنا . وفيه وقفة ; لأن ذلك إنما ذكروه في المنسوج مع غيره ، والفرق بينه وبين هذا واضح ; لأن الحرير هنا متميز بنفسه إلخ