( ووقتها ما بين طلوع الشمس ) من اليوم الذي يعيد فيه الناس وإن كان ثاني شوال كما سيأتي ( وزوالها ) ; لأن مبنى المواقيت على أنه متى خرج وقت صلاة دخل وقت أخرى وبالعكس ، ويدخل وقتها بأول طلوعها ، ولا يعتبر تمام الطلوع خلافا لما في العباب ، ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع ، وما وقع للرافعي في باب الاستسقاء من كراهة فعلها عقبه مفرع على مرجوح ، وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه ، لكن لو وقعت بعده حسبت ، وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء ( ويسن تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) أي كقدره للاتباع وللخروج من الخلاف فإن لنا وجها أن وقتها لا يدخل إلا بالارتفاع .
حاشية الشبراملسي
( قوله : مفرع على مرجوح ) نقل الكراهة عن الرافعي قد يخالف ما نقله سم على منهج عن والد الشارح فليراجع ، وعبارته ثم في مرة أخرى بعد الكشف قال : صرح الرافعي في باب الاستسقاء بأنه لا وقت كراهة لصلاة العيد فهو ما قاله ابن الصباغ وغيره ا هـ .
قال سم على حج بعدما ذكر : فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك ا هـ ( قوله : لكن لو وقعت بعده حسبت ) أي اعتد بها وكانت قضاء