صفحة جزء
( ولسن ) أي التكبيرات المذكورات ( فرضا ولا بعضا ) وإنما هي هيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركهن عمدا كان ، أو سهوا وإن كان الترك لكلهن ، أو بعضهن مكروها ، ولو فاتته صلاة العيد وقضاها كبر فيها سواء أقضاها في يوم العيد أم في غيره كما اقتضاه كلام المجموع ; لأنه من هيئاتها ، وجزم به البلقيني في تدريبه ، فقال : وتقضى إذا فاتت على صورتها ، وهو المعتمد خلافا لما نقله ابن الرفعة عن العجلي ، وتبعه ابن المقري .

ويؤيد ما قلناه ما أفتى به المصنف من استحباب القنوت في قضاء الصبح ، وما نقل عن الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل من أنه يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها ( ولو ) ( نسيها ) فتذكرها قبل ركوعه ، أو تعمد تركها بالأولى ( وشرع في القراءة ) وإن لم يتم فاتحته ( فاتت ) في الجديد فلا يتداركها ، فإن عاد لم تبطل ، بخلاف ما لو تذكرها في ركوعه ، أو بعده وعاد للقيام ليكبر وهو عامد عالم فإن صلاته تبطل ، ولو تركها وتعوذ ولم يقرأ كبر ، بخلاف ما لو تعوذ قبل الافتتاح حيث لا يأتي به كما مر ; لأنه بعد التعوذ لا يكون مفتتحا ( وفي القديم يكبر ما لم يركع ) لبقاء محله وهو القيام ، وعليه لو تذكره في أثناء فاتحته قطعها وعاد له ، ثم استأنف القراءة ، أو بعد فراغها كبر وسن له إعادة الفاتحة ، ولو أدرك إمامه في ركوعه لم يكبر جزما .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فرضا ولا بعضا ) أي وعليه فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به الشارح من أنها هيئات إلخ ( قوله : فلا يسجد ) أي فإن فعله عامدا عالما بطلت صلاته أو جاهلا فلا ( قوله : وتقضى إذا فاتت على صورتها ) أي من الجهر وغيره ، وهل تسن الخطبة لها أيضا إذا قضاها جماعة ( لا يبعد ) نعم كما هو ظاهر إطلاقهم وفاقا لم ر ، وعلى هذا فلم يتعرض لأحكام الفطر والأضحية محاكاة للأداء ولأنها تنفع في المستقبل أم لا ؟ فيه نظر فليتأمل ا هـ سم على منهج .

أقول : ولا يبعد ندب التعرض سيما والفرض من فعلها محاكاة الأداء ( قوله : إذا قلنا يؤذن لها ) معتمد ( قوله : فلا يتداركها ) قال م ر أي في هذه الركعة لا مطلقا فإنه يسن أن يتداركه في الركعة الثانية مع تكبيرها كما في قراءة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فإنه إذا تركها فيها سن له أن يقرأها مع المنافقين في الثانية ، وإن كان إذا أدرك الإمام في الثانية كبر معه خمسا وأتى في ثانيته بخمس ; لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى ، وبهذا فارق ندب قراءة الجمعة مع المنافقين في الثانية إذا تركها في الأولى كما مر في بابها ا هـ حاصل ما قرره ومشى عليه .

ثم فرق بين ترك البعض من الأولى حيث لا يتداركه في الثانية وبين ترك الجميع فيها حيث يتداركه في الثانية بما لم يتضح ، بل عبر بكلام يقتضي أنه حيث ترك بعض التكبير في الأولى ، سواء أكان لأجل موافقة الإمام كما في الصورة المذكورة أو لا يتداركه في الثانية ، بخلاف ما إذا ترك الجميع بتداركه في الثانية ، وفرق بين الكل والبعض وقال : قضية هذا الفرق أنه لو ترك بعض الجمعة في أول صلاة الجمعة واقتصر على المنافقين في الثانية ، ومال إلى عدم الأخذ بهذه القضية فليحرر وليراجع ، ومادته في ذلك كله كلام شيخنا في شرح المنهاج ا هـ سم على منهج .

ومال حج للأخذ بها حيث قال : وهو محتمل ، وقول سم في أول هذه القولة : ويسن أن يتداركه ، قال حج : أي حيث لم يكن مأموما ( قوله : بخلاف ما لو تذكرها في ركوعه ) أي أو فيما يقرب منه بأن وصل إلى حد لا تجزئه فيه القراءة ( قوله : وسن له إعادة الفاتحة ) أي ولا يشكل بأن فيه تكرير ركن قولي وهو مبطل على قول ; لأنا نقول : لعل ذاك مقيد بما لو كرره بلا عذر ، وهو إنما كرره [ ص: 391 ] هنا لطلبه منه لتقع القراءة بعد التكبير ا هـ حج بالمعنى

التالي السابق


الخدمات العلمية