( ويقرأ بعد الفاتحة في ) [ ص: 391 ] الركعة ( الأولى ) سورة ( { ق } ، وفي الثانية ) سورة ( اقتربت بكمالهما ) للاتباع كما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والظاهر كما قاله الأذرعي أنه يقرؤهما وإن لم يرض المأمومون بالتطويل ( جهرا ) ولو قضيت نهارا وهو من زيادته على المحرر ، ولو قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بهل أتاك كان سنة أيضا كما في الروضة وثبت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وفي الثانية اقتربت ) قال عميرة : قال في الكفاية : المعنى في ذلك أن يوم العيد شبيه بيوم الحشر ، والسورتان فيهما أحوال المحشر وق .
قال الواحدي : جبل محيط بالدنيا من زبرجد وهو من وراء الحجاب تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة وما بينهما ظلمة ، كذا نقله الواحدي على أكثر المفسرين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هو فاتحة السورة ا هـ سم على منهج ( قوله : إنه يقرؤهما ) أي حيث اتسع الوقت وإلا فببعضهما .
قال سم على شرح البهجة الكبير ما نصه بعد كلام ذكره : فإن قلت : لكن يخالف مسألة الأنوار المذكورة ، وهي : أنه لو كان بحيث لو أتى بالصلاة بسننها خرج الوقت فالأفضل أن يأتي بها بسننها ، ما في شرح الروض نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12097الفارقي وغيره من أنه لو ضاق وقت صبح الجمعة عن قراءة جميع { الم تنزيل } في الأولى وهل أتى في الثانية اقتصر على قراءة ما يمكن منهما .
قلت : لا مخالفة ; لأن السنة تحصل بقراءة بعضهما ، وكلام الأنوار فيما إذا لزم فوات السنة بالكلية فليتأمل ( قوله : جهرا ) أي ولو منفردا شوبري ا هـ سم على منهج ( قوله : كان سنة أيضا ) أي ومع ذلك فالقراءة بالأوليين أفضل