( ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى ) خلافا للقفال ( بل يلبي ) ; لأن التلبية شعاره والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف ( ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ) ; لأنه تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلاة ، وإن خالفالمصنف في أذكاره فسوى في التكبير بين الفطر والأضحى ، وهذا هو النوع الثاني المسمى بالتكبير المقيد بإدبار الصلاة ، ومقابل الأصح الاستحباب تسوية بين المطلق والمقيد بجامع الاستحباب وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ( ويكبر الحاج من ظهر ) يوم ( النحر ) لقوله تعالى { فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله } والمناسك تنقضي يوم النحر ضحوة بالرمي ، فالظهر أول صلاة تأتي عليه بعد انتهاء وقت التلبية ( ويختم بصبح آخر ) أيام ( التشريق ) ; لأنها آخر صلاة يصليها بمنى ( وغيره كهو ) أي غير الحاج ( في الأظهر ) تبعا له ( وفي قول ) يكبر غير الحاج ( من مغرب ليلة النحر ) قياسا على التكبير ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق ( وفي قول ) يكبر ( من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر ) أيام ( التشريق ) للاتباع [ ص: 399 ] ( والعمل على هذا ) في الأعصار والأمصار ، وفيه إشارة لترجيحه لا سيما أنه صححه في مجموعه واختاره في تصحيحه .
وقال في الأذكار إنه الأصح وفي الروضة إنه الأظهر عند المحققين ، وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد ، وإنما مراده به انقضاء وقت العصر ، فقد قال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته إنه يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة إلى آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال ، وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب كما قلناه ، ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الأسباب ( والأظهر أنه ) أي الشخص ذكرا كان أم غيره حاضرا كان أم مسافرا منفردا أم غيره ( يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة ) والمنذورة ( والنافلة ) تعميم بعد تخصيص المطلقة والمقيدة وذات السبب كتحية المسجد والجنازة ; لأنه شعار الوقت ، ولا يلحق بذلك سجود التلاوة والشكر كما استثناهما المحاملي وجرى عليه الشيخ في تحريره ومقابل الأظهر يكبر عقب الفرائض خاصة مؤداة كانت أم مقضية من هذه الأيام أم من غيرها ; لأن الفرائض محصورة فلا يشق طلب ذلك فيها كالأذان في أول الفرائض والأذكار في آخرها ، واحترز بقوله في هذه الأيام عما لو فاتته صلاة منها فقضاها في غيرها فلا يكبر كما في المجموع ، بل قال : إنه لا خلاف فيه ; لأن التكبير شعار الوقت كما مر ، ولو ترك التكبير عمدا ، أو سهوا عقب الصلاة تداركه وإن طال الفصل لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة ، بخلاف سجود السهو .
وهذا كله في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا لليوم ، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه لم يمنع منه كما نقله في الروضة عن الإمام ، وأقره ولو اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير تبع اعتقاد نفسه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات ) أي من حيث الصلاة لا من حيث كونها ليلة العيد وعليه فيقدم أذكار الصلاة عليه كما تقدم عن حج ( قوله : المسمى بالتكبير المقيد ) أي وهو أفضل من المرسل مطلقا لشرفه بتبعيته للصلاة ( قوله : ويختم بصبح آخر أيام التشريق ) معتمد ( قوله : كهو ) ضعيف ( قوله : قياسا على التكبير ) أي المرسل ( قوله : يكبر من صبح يوم عرفة ) سكتوا عما لو أحرم بالحج في ميقاته الزماني [ ص: 399 ] وهو أول شوال فهل يلبي ; لأنها شعار الحاج أو يكبر ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لما ذكر من التعليل ( قوله : والعمل على هذا ) معتمد ( قوله : كما قلناه ) لكنها تفهم أنه لا يكبر بعد فجر عرفة وقبل فرض الصبح ، وقد نقل سم على منهج خلافه وعبارته الوجه وفاقا ل م ر أنه يدخل وقت التكبير بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح حتى لو صلى فائتة مثلا قبل الصبح كبر عقبها والله أعلم ، وأنه لا يخرج إلا بالغروب آخر أيام التشريق كالذبح ا هـ .
( قوله : تعميم بعد تخصيص ) أي ذكر النافلة بعد الراتبة تعميم بعد إلخ ، وقوله المطلقة بدل من قول المصنف النافلة ( قوله تداركه ) أي فيما بقي إلى آخر أيام التشريق ( قوله : أما لو استغرق عمره بالتكبير ) أي ولو بالهيئة الآتية .
حاشية المغربي
[ ص: 397 ] فصل [ ص: 398 ] قوله : وإن خالف المصنف في أذكاره إلخ ) كان الأولى تأخيره عن حكاية مقابل الأصح ; لأنه عينه ، ثم يقول : واختاره في الأذكار أو نحو ذلك ( قوله : بجامع الاستحباب ) أي أصل الطلب في تلك الليلة لمطلق التكبير ، فالاستحباب هنا غير الاستحباب المذكور قبله إذ المراد به الاستحباب الخاص بأدبار الصلوات فاندفع ما قد يتوهم من لزوم الدور ( قوله : ويختم بصبح آخر التشريق ) أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة ، وإلا فمن [ ص: 399 ] المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى آخر ما يأتي فتنبه ( قوله : والجنازة ) معطوف على قول المتن للفائتة .