أما من أنكر ذلك جاهلا إلخ حيث قيد عدم ردة الجاهل بكونه ممن يخفى عليه ذلك [ ص: 429 ] قوله : فقد : برئت منه الذمة ) أي خربت ذمته ( قوله : كان له عند الله عهد ) أي وعد منه لا يخلف ( قوله : وأما خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلخ ) الذي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=11703إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة } فلعلها رواية أخرى .
حاشية المغربي
[ ص: 428 ] ( باب ) في حكم تارك الصلاة ( قوله : أو نحوه ممن يجوز خفاؤه عليه ) أي بأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا حاجة لقوله بعد أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ( قوله : رواه الشيخان ) لا حاجة إليه مع قوله أولا لخبر الصحيحين