( ويغسل أمته ) أي يجوز له ذلك ولو مكاتبة ، أو مدبرة أو أم ولد وذمية ; لأنهن مملوكات له فأشبهن الزوجة ، بل أولى لملكه الرقبة مع البضع ، والكتابة ترتفع بالموت ما لم تكن المتوفاة منهن متزوجة ، أو معتدة أو مستبرأة لتحريم بضعهن عليه ، وكذا المشتركة والمبعضة بالأولى ، وقضية التعليل أن كل أمة تحرم عليه كوثنية ومجوسية كذلك وهو المعتمد كما بحثهالبارزي ، وإن قال الإسنوي : مقتضى إطلاق المنهاج جواز ذلك لا يقال : المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها أولى ، أو بغيره فلا تحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها ; لأنا نقول : تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويغسل أمته ) أي لا العكس ، فلا يجوز لواحدة من الأمة وما بعدها أن تغسل سيدها لزوال ملكه عنها ; ولأن المكاتبة كانت محرمة عليه ، شرح البهجة الكبير . وعبارة المحلي أيضا : بخلاف الأمة لا تغسل سيدها في الأصح ، والمراد بأمته التي يجوز له وطؤها قبل الموت فيخرج بذلك ما لو وطئ إحدى أختين كل منهما في ملكه ثم ماتت من لم يطأها قبل تحريم الأخرى فإنه لا يجوز له أن يغسلها على ما يقتضيه قوله الآتي لتحريم بضعهن عليه ( قوله أو معتدة ) أي ولو من شبهة وكما لا يغسل زوجته المعتدة عن شبهة لا تغسله كما سيأتي .