لكن نقل في المجموع عن [ ص: 16 ] الجمهور أنه خلاف الأولى ، وبحث السبكي أنه إن كان البكا لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال يوم القيامة لم يكره ولا يكون خلاف الأولى ، وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم .
قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت ، أما مجرد دمع العين فلا منع منه ، واستثنى الروياني ما إذا غلبه البكا فلا يدخل تحت النهي ; لأنه مما لا يملكه البشر وهو ظاهر ، وفصل بعضهم في ذلك فقال : إن كان لمحبة ورقة كالبكا على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل ، وإن كان لما فقد من عمله وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه ، أو لما فاته من بره وقيامه بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى
حاشية الشبراملسي
( قوله : بكى على قبر بنت له ) لعلها أم كلثوم ، ثم رأيت في المواهب : وأما أم كلثوم ، ولا يعرف لها اسم وإنما تعرف بكنيتها ، فماتت سنة تسع من الهجرة وصلى عليها عليه الصلاة والسلام ونزل في حفرتها علي nindex.php?page=showalam&ids=69والفضل nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=86544جلس صلى الله عليه وسلم على القبر وعيناه تذرفان فقال : هل فيكم من لم يقارف الليلة } وقوله على القبر : أي قبر أم كلثوم ; لأن الكلام فيه ( قوله : والبكا عليه بعد الموت ) ومعلوم أن الكلام في البكا الاختياري أما القهري فلا يدخل [ ص: 16 ] تحت التكليف ، ثم رأيت قوله واستثنى الروياني إلخ ( قوله وفصل بعضهم في ذلك ) معتمد