( ولا بأس باتباع المسلم ) بتشديد المثناة ( جنازة قريبه الكافر ) لما رواه أبو داود عن علي أنه قال " لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال : انطلق فواره " ولا يبعد [ ص: 23 ] كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ، ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر ، وأفهم كلامه تحريم تشنيع المسلم جنازة الكافر غير نحو القريب ، وبه صرح الشاشي كابتداء السلام ، لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط ، وما نازع به الإسنوي في الاستدلال بخير علي في مطلق القرابة لوجوب ذلك على ولده على كما كان يجب عليه مؤنثة حال حياته ، يمكن رده بأن الإذن له على الإطلاق دليل الجواز إذ كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته ، وأما زيارة المسلم قبر نحو قريبه الكافر فجائز كما في المجموع لكن مع الكراهة ، والأصل في جواز ذلك خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=86551استأذنت ربي لأستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=24172فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت }
حاشية الشبراملسي
( قوله : بتشديد المثناة ) اقتصر عليه وفي كون الاتباع بسكون التاء المثناة بمعنى المشي خلاف في اللغة ، ففي المختار ما نصه : تبعه من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه أو مر به فمضى معه ، وكذا اتبعه وهو افتعل ، وأتبعه على أفعل إذا كان قد سبقه فلحقه واتبع غيره ، يقال أتبعه الشيء فتبعه ( قوله : إن عمك الشيخ ) لم يذكره المحلي ، وقوله قال : فانطلق [ ص: 23 ] عبارة المحلي فقال اذهب فواره ( قوله : كابتداء السلام ) وفي نسخة : لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط ا هـ يتأمل وجه كون الإلحاق المذكور يقتضي الكراهة ( قوله : وأما زيارة المسلم قبر نحو قريبه الكافر فجائزة ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا كان غير نحو قريب ، وهو الموافق لما تقدم عن الشاشي في اتباع جنازته ، ولو قيل بكراهته هنا كما تقدم من أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا ، وسيأتي للشارح أن زيارة قبور الكفار مباحة خلافا للماوردي ، وفي تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب وغيره ، وقضية التعبير بالإباحة عدم الكراهة إلا أن يحمل على أن المراد بها عدم الحرمة ، ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردي ، أو يقال هو محمول على ما إذا قصد قبرا بعينه أخذا مما يأتي عن المناوي في ليلة النصف ( قوله : لأستغفر لأمي فلم يأذن لي ) أو لموتها على الكفر .
ولا يقال : هي ماتت زمن الجاهلية ولا شريعة ثم تخاطب بها .
لأنا نقول : شريعة عيسى كانت باقية إذ لم تنسخ إلا ببعثته عليه الصلاة والسلام ، هذا وقد صح أن أبويه أحييا وآمنا به معجزة له صلى الله عليه وسلم ، وعليه فلعل عدم الإذن كان قبل ذلك
حاشية المغربي
[ ص: 22 - 23 ] قوله لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط ) لم يظهر وجه هذه القضية فليتأمل