( ويكره تجصيص القبر ) أي تبييضه بالجص وهو الجبس ، ويقال هو النورة [ ص: 33 ] البيضاء الجير والمراد هنا هما أو أحدهما ( والبناء ) عليه كقبة أو بيت للنهي عنهما .
وخرج بتجصيصه تطيينه ; لأنه ليس للزينة بخلاف الأول ، ويستثنى من ذلك ما إذا خشي نبشه فيجوز بناؤه وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه [ ص: 34 ] كما قاله الشيخ أبو زيد وغيره ، ومثله ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه ، أو أن يجرفه السيل ، وسيعلم من هدم بناء بالمسبلة حرمة البناء فيها إذ الأصل أنه لا يهدم إلا ما حرم وضعه ، فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه ( والكتابة عليه ) سواء أكان اسم صاحبه أم لا في لوح عند رأسه أم في غيره كما في المجموع .
نعم يؤخذ من قولهم إنه يستحب وضع ما يعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت لمعرفته للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة ، لا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين ، وما ذكره الأذرعي من أن القياس تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة مردود إطلاقهم ، لا سيما والمحذور غير محقق ، ويكره أن يجعل على القبر مظلة ، وأن يقبل التابوت الذي يجعل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء .
نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن له أن يشير بعصا ، وأن يقبلها ، وقالوا : أي أجزاء البيت قبل فحسن
حاشية الشبراملسي
( قوله : وخرج بتجصيصه تطيينه معتمد ) أي فلا كراهة فيه ( قوله : فيجوز بناؤه وتجصيصه ) ينبغي ولو في المسبلة ، وينبغي أيضا أن من ذلك ما يجعل من بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلى الميت لدفن غيره ، [ ص: 34 ] وعبارة حج بعد قول المصنف أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع : أنه لو اعتاد سباع ذلك المحل الحفر عن موتاهم وجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه كما هو ظاهر ، فإن لم يمنعها البناء كبعض النواحي وجب صندوق كما يعلم مما يأتي ( قوله : نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره ) ومثلها غيرها من الأعتاب ونحوها ( قوله : فقد صرحوا بأنه إذا عجز إلخ ) أي فيقاس عليه ما ذكر .
( قوله : بأنه إذا عجز إلخ ) يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ، ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى قبر الولي الذي قصد زيارته
حاشية المغربي
[ ص: 32 - 34 ] ( قوله : نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك إلخ ) هذا هو الواقع في تقبيل أضرحتهم وأعتابهم فإن أحدا لا يقبلها إلا بهذا القصد كما هو ظاهر