( ولو ) ( بنى ) عليه ( في مقبرة مسبلة ) قال في المهمات بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ، وإن لم تكن موقوفة ، ومثله بالأولى الموقوفة ( هدم ) البناء وجوبا لحرمته ولما فيه من التضييق على الناس ، وسواء أبنى قبة أم بيتا أم مسجدا أم غيرها .
قال الدميري وغيره : ومن المسبل قرافة مصر ، فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا ، وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة الجنة ، فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم .
وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ، ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن [ ص: 35 ] جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقر أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها ، وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع ، وصرح في المجموع بحرمة البناء في المسبلة .
قال الأذرعي : ويقرب منه إلحاق الموت بها ; لأن فيه تضييفا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه ، بخلاف الأحياء وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة على البناء على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لعدم التضييق ، والحرمة على ما لو بنى في المقبرة بيتا أو قبة يسكن فيه فإنه لا يجوز ، وكذا لو بناه لتأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق مردود ، والمعتمد الحرمة مطلقا
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولو بنى في مقبرة مسبلة ) وليس من البناء ما اعتيد من توابيت الأولياء ، ثم رأيت سم على حج استقرب أنها مثل البناء بوجود العلة وهي تضييق إلخ ، ومن البناء ما جرت به العادة من وضع الأحجار المسماة بالتركيبة ، ثم رأيت حج صرح بحرمة ذلك ، وينبغي أن محل الحرمة حيث لم يقصد صونه عن النبش ليدفن غيره قبل بلاه ( قوله : ومثله بالأولى موقوفة ) إنما يظهر هذا إذا جعلت الواو في قوله وإن لم تكن للحال وإلا فالموقوفة داخلة في قوله وإن لم تكن إلخ ( قوله : في الكتاب الأول ) أي التوراة ( قوله : إني لا أعرف تربة الجنة ) أي لا أعتقد تربة الجنة إلخ ( قوله : وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ) حتى قبة إمامنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التي بناها بعض الملوك ، وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة يتعين الرفع للإمام أخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح ولا يجوز زرع شيء في المسبلة ، وإن تيقن بلى من بها ; لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن ، فقول المتولي : يجوز [ ص: 35 ] بعد البلى محمول على المملوكة ا هـ حج .
وهو مردود ; لأن قبة إمامنا كانت قبل الوقف دار ابن عبد الحكم
حاشية المغربي
( قوله : ومثله بالأولى الموقوفة ) لا حاجة إليه فإن الغاية تشمله إلا أن تكون الواو للحال [ ص: 35 ] قوله : وصرح في المجموع بحرمة البناء ) أي التي فهمت من قول المصنف ولو بنى في مقبرة مسبلة كما أشار إليه الشارح فيما مر ( قوله وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة ) أي الكراهة التي شملها قول المصنف فيما مر : ويكره تجصيص القبر والبناء عليه : أي فيكون شاملا للتربة المملوكة والمسبلة خلاف ما قدمه الشارح