وأما قبور الكفار فالقياس عدم جواز السلام كما في حال الحياة بل أولى ( ويقرأ ويدعو ) عقب قراءته ، والدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب للإجابة
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويندب زيارة القبور ) أي ويسن أن يكون الزائر على طهارة : أي ويتأكد ندب ذلك في حق الأقارب خصوصا الأبوين ، ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه ( قوله : كان يعرفه ) مفهومه أنه إذا مر على من لا يعرفه وسلم عليه لا يرد عليه ، وأنه إذا مر على من كان يعرفه في الدنيا ، ولم يسلم عليه لم يعرفه ، والظاهر خلافه فيهما فليراجع ( قوله : فيسلم عليه ) أي في جميع أيام الأسبوع ، ولا يختص ذلك بالأوقات التي اعتيدت الزيارة فيها ، وقوله إلا عرفه ورد عليه السلام فيه إشارة إلى أنه يؤدي إلى المسلم حقه ولو بعد الموت ، وأن الله تعالى يعطيه قوة بحيث يعلم المسلم عليه ويرد عليه ، ومع ذلك لا ثواب فيه للميت على الرد ; لأن تكليفه انقطع بالموت ( قوله أما زيارة قبور الكفار فمباحة ) ظاهره أنه لا فرق فيه بين القريب وغيره ، لكن قال حج : أما قبور الكفار فلا يسن زيارتها بل قيل تحرم ويتعين ترجيحه من غير نحو قريب قياسا على ما مر في اتباع جنازته ( قوله خلافا للماوردي في تحريمها ) عبارة المناوي على ليلة النصف من شعبان نصها : أما قبور الكفار فلا يندب زيارتها ويجوز على الأصح .
نعم إن كانت الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقا ، ويستوي فيها جميع القبور كما قاله السبكي وغيره .
قال : لكن لا يشرع فيها قصد قبر بعينه .
[ فرع ] اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة الجمعة ، ويمكن أن يوجه أن الأرواح تحضر القبور من عصر [ ص: 37 ] الخميس إلى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة ; لأنه تحضر الأرواح فيه ، ولعل المراد حضور خاص ، وإلا فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقا ، ثم إنه قد يقال : كان ينبغي أن تطلب الزيارة يوم السبت ; لأنه عليه الصلاة والسلام كان يزور شهداء أحد يوم السبت ، ويمكن أن يقال : لعله خصه لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الأعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره ، وأظن المسألة فيها كلام فراجعه ا هـ سم على منهج
( قوله : وحمل على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد ) لا يقال : لا يصلح للحمل على ما ذكر ; لأن النوح في حد ذاته حرام ، والزيارة مكروهة والحرام إذا اقترن بغيره لا يصيره حراما لأنا نقول : لما كان الخروج بقصده حرم لأنه وسيلة إلى حرام كالسفر لقطع الطريق فإنه معصية لكونه وسيلة لها ( قوله : سائر الأنبياء ) زاد حج والعلماء أي العاملين ( قوله والأولياء ) أي من اشتهر بتلك بين الناس ، ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن لها الزوج أو السيد أو الولي ( قوله : أخذا من العلة ) أي ما لم يكونوا علماء أو أولياء ( قوله : ويسلم الزائر ) وينبغي أن يقرب منه عرفا بحيث لو كان حيا لسمعه ، ولو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا ; لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها ، وقد يشهد له إطلاقهم من السلام على أهل المقبرة مع أن صوت المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء ( قوله : قائلا ما علمه صلى الله عليه وسلم ) وينبغي للزائر أن يجمع بين هذا وما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ويقدم أيهما شاء ( قوله : فالقياس عدم جواز السلام ) أي عليهم ( قوله : والدعاء ينفع الميت ) وتتحقق إجابة الداعي حيث توفرت فيه شروط الدعاء كأكل الحلال والإخلاص في الدعاء وحضور القلب إلخ ، وتحتمل الإجابة مع اختلال بعض الشروط بل مع انتفاء جميعها فلا ينبغي تركه عند عدم استجماع الشروط
حاشية المغربي
( قوله : كان يعرفه ) الظاهر أنه جرى على الغالب ، أو أنه إنما قيد به ليتأتى مجموع قوله إلا عرفه ، ورد عليه : أي وأما من لم يكن يعرفه فإنه إنما يرد عليه السلام ولا يعرفه لعدم معرفته إياه قبل ( قوله أما زيارة قبور الكفار فمباحة ) يناقضه ما قدمه عن المجموع جازما به من أنها مكروهة في قبر القريب الكافر وغيره [ ص: 37 ] أولى كما لا يخفى ( قوله : وتبعه في الروضة ) أي تبع الرافعي في حكاية عدم الكراهة ( قوله : وأن الاحتياط للعجوز ) معطوف على حمل من قوله وذكر فيه أي في المجموع حمل إلخ ، ولا يخفى أن هذا مرتب على الراجح من الكراهة