باب زكاة الحيوان ولزكاة الحيوان شروط خمسة : الأول النعم كما قال ( إنما تجب ) الزكاة ( منه ) أي من الحيوان ( في النعم ) بالنص والإجماع ( وهي الإبل والبقر والغنم ) الإنسية .
سميت نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه ; لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها ، والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث ، وجمعه أنعام وجمع أنعام أناعم ، وأفاد [ ص: 45 ] بذكر النعم صحة تسمية الثلاث نعما ، والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه ، ويجوز تسكين بائه للتخفيف ، والبقر اسم جنس الواحد منه بقرة ، والغنم اسم جنس أيضا يطلق على الذكور والإناث ولا واحد له من لفظه ( لا الخيل ) مؤنث يطلق على الذكر والأنثى وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، سميت خيلا لاختيالها في مشيها ( و ) لا ( الرقيق ) يطلق على الواحد والجمع والذكر وغيره لخبر الشيخين { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } أي ما لم يكونا للتجارة كما سيأتي ( و ) لا ( المتولد من غنم وظباء ) لعدم تسميتها غنما ولهذا لم يكتف بها في الأضحية ، وكذا متولد بين زكوي وغيره عملا بالقاعدة السابقة أن الفرع يتبع أخف أصليه في عدم وجوبها ، ولا ينافيه إيجاب الجزاء على المحرم بقتله للاحتياط ; لأن الزكاة مواساة فناسبها التخفيف والجزاء غرامة المتعدي فناسبه التغليظ .
وقال العراقي : ينبغي القطع به ، والظاهر كما قاله أنه يزكى زكاة أخفهما .
فالمتولد بين إبل وبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن ، والظباء بالمد جمع ظبي وهو الغزال .
حاشية الشبراملسي
( باب زكاة الحيوان ) ( قوله : زكاة الحيوان )
[ تنبيه ] أبدل شيخنا الحيوان بالماشية ، وذكر ما يصرح بأنها أعم من النعم ، وليس بصحيح حكما وإبدالا فالذي في القاموس أنها الإبل والغنم ، وفي النهاية أنها الإبل والبقر والغنم ، فهي أخص من النعم أو مساوية له ، ومنه قول المتن إن اتحد نوع الماشية ، وقوله ولوجوب زكاة الماشية إلخ ا هـ .
أقول : يمكن الجواب عن كلام الشيخ بأنها أعم عرفا ، وقول حج : وهي أخص من النعم أو مساوية له ، ظاهر في أن النعم اسم للإبل والبقر والغنم اتفاقا ، وهو مخالف لما في المصباح وعبارته : النعم المال الراعي ، وهو جمع لا واحد له من لفظه ، وأكثر ما يقع على الإبل قال أبو عبيد : النعم الإبل فقط ويذكر ويؤنث ، وجمعه نعمان مثل جمل وجملان وأنعام أيضا ، وقيل النعم الإبل خاصة ، والأنعام ذوات الخف والظلف وهي الإبل والبقر والغنم ، وقيل تطلق الأنعام على هذه الثلاث ، فإذا انفردت الإبل فهي نعم ، وإذا انفردت البقر والغنم لم تسم نعما ( قوله : خمسة ) عبارة المنهج أربعة ، ولا منافاة بينها وبين ما ذكره الشارح من عدها خمسة ; لأن الشارح جعل مضي الحول شرطا وبقاءها في ملكه إلى تمامه شرطا آخر والمنهج جعل مجموعهما شرطا واحدا حيث قال : وثالثها مضي حول في ملكه ( قوله : اسم جمع إلخ ) وإنما كان الإبل والنعم اسمي جمع والبقر اسم جنس ; لأن البقر له واحد من لفظه بخلاف النعم والإبل ، وفي شرح التوضيح : أن الكلم اسم جنس جمعي وليس جمعا لعدم غلبة التأنيث عليه ، والجمع يغلب عليه التأنيث ولا اسم جمع له ; لأن له واحدا من لفظه وهو كلمة ، بخلاف اسم الجمع فإنه لا واحد له من لفظه ، ومقتضى هذا الفرق أن يكون الغنم اسم جمع .
وفي المختار : الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكر والأنثى وعليهما جميعا ، وإذا صغرتها ألحقتها التاء فقلت غنيمة ; لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت في غير الآدميين فالتأنيث لها لازم ا هـ .
وهو قد يشعر بأن قوله موضوع للجنس مراده منه أنه يقع على الذكور والإناث مع كونه اسم جمع على ما تصرح به عبارته آخرا حيث قال لأن أسماء الجموع إلخ ( قوله : يذكر ويؤنث ) أي برجوع الضمير عليه وهذا مخالف لقول nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري .
[ ص: 45 ] وأسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمي لزمها التأنيث ا هـ .
ومع ذلك ما ذكره الشارح هو الصحيح عندهم ( قوله : يزكى زكاة البقر ) هل المراد أنه يكمل به نصاب البقر إذا نقص فيكون حكمه حكمها مطلقا ، أو المراد أنه كالبقر في العدد بمعنى أنه لا تجب الزكاة فيه إلا إذا بلغ ثلاثين ؟ فيه نظر ، وعبارة حج : ويعتبر بأخفهما على الأوجه ; لأنه المتيقن ، لكن بالنسبة للعدد لا للسن كأربعين متولدة بين ضأن ومعز فيعتبر بالأكثر ، كما بينته في شرح الإرشاد وعبارته : ثم كما يأتي في الأضحية فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان ا هـ .
والمتبادر منه أنه جنس مستقل فلا يكمل به أحدهما ( قوله : جمع ظبي وهو الغزال ) قال في القاموس : الغزال كسحاب الشادن : أي القوي حيث يتحرك ويمشي ، أو من حين يولد إلى أن يبلغ أشد الإحضار جمعه غزلة وغزلان بكسرهما ، وقال في مادة شدن : شدن الظبي وجميع ولد الخف والظلف والحافر شدونا قوي واستغنى عن أمه ا هـ
حاشية المغربي
( قوله : يذكر ويؤنث ) أي معنى لا لفظا [ ص: 45 ] قوله : وأفاد بذكر النعم صحة تسمية الثلاثة نعما ) أي فهذا نكتة ذكر المصنف له فلا يقال إنه لا حاجة إليه ( قوله : في عدم وجوبها ) إنما قيد به لأنه المنصوص عليه في كلامه .
وأما وجوب الأخف فيما إذا كانا زكويين فليس منصوصا عليه بدليل ما سيأتي من بحث الشارع له تبعا للعراقي .