( ولا يتعين غالب غنم البلد ) أي بلد المال بل يجزي أي غنم فيه لخبر { في كل خمس شاة } والشاة تطلق على الضأن والمعز ، لكن لا يجوز له الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا لمثلها في القيمة أو أعلى منها ، وقضيته كما قاله السبكي عدم بقاء التخيير على حاله فيما إذا كانت غنم البلد كلها ضأنية ، وهي أعلى قيمة من المعز ، ويتعين الضأن وعدم جواز إخراج المعز في هذه الحالة ، ومقابل الأصح [ ص: 48 ] يتعين الغالب : أي إذا كان أعلى ، وعبر في الروضة بدل الأصح بالصحيح
،
حاشية الشبراملسي
( قوله : وعدم جواز إخراج المعز إلخ ) وقياسه أنه لو [ ص: 48 ] كانت غنم البلد كلها من المعز ، وأن التثنية منها أعلى قيمة من جذعة الضأن تعينت تثنية المعز واقتصار الشارح على الضأن نظرا للغالب من أن قيمة الضأن أكثر من قيمة المعز