( و ) الأصح ( جواز تحلية المصحف ) ولو بتحلية غلافه المنفصل عنه ( بفضة ) للرجل وغيره إكراما له وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك .
والثاني لا يجوز كالأواني ( وكذا ) يجوز ( للمرأة ) فقط ( بذهب ) للخبر المار ، والطفل في ذلك كله كالمرأة .
قال الغزالي : ومن كتب المصحف بذهب فقد أحسن ولا زكاة عليه ، وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو المرأة وهو كذلك وإن نازع فيه الأذرعي .
والثاني الجواز لهما .
والثالث المنع لهما واحترز المصنف بتحلية المصحف عن تحلية الكتب فلا تجوز على المشهور سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها كما في الذخائر ، ولو حلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم ، وكذا تعليقها إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار أخذا مما مر في الآنية ; لأنها ليست في معنى المصحف ولعدم نقله عن السلف فهو بدعة { nindex.php?page=hadith&LINKID=42131وكل بدعة ضلالة } إلا ما استثني بخلاف كسوة الكعبة بالحرير ولو جعل القناديل المذكورة ونحوها وقفا على مسجد لم تجب زكاتها لعدم المالك المعين ، وظاهر كما قاله الشيخ أن محل صحة وقفه إذا حل استعماله بأن احتيج إليه [ ص: 96 ] وإلا فوقف المحرم باطل ، وبذلك علم أن وقفه ليس على التحلي كما توهم فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد ونقشه ; لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه ، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي ناقلا له عن العمراني عن أبي إسحاق
حاشية الشبراملسي
( قوله : والأصح جواز تحلية المصحف ) يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك فيما يظهر ا هـ حج .
وخرج بذلك ما لو كتب بذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر ; لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن ، وإنما يقصد به التزين ( قوله : ولو بتحلية غلافه ) أي باب جلده ( قوله اللوح المعد لكتابة القرآن ) أي ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة ( قوله : وهو كذلك ) أي وسواء كان الكاتب فيهما رجلا أو امرأة ( قوله : بأن احتيج إليه ) [ ص: 96 ] يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه لا في صرفه ; لأن شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل ا هـ سم على حج ، وهو ظاهر في تحلية المسجد نفسه دون وقف القناديل عليه ( قوله : وإلا فوقف المحرم باطل ) أي فهو باق على ملك واقفه فتجب عليه زكاته إن علم ، فإن لم يعلم كان من الأموال الضائعة التي أمرها لبيت المال ( قوله : لا يجوز استعماله ) أي حيث حصل منه شيء بالعرض على النار ، وإلا فهو كغير المحلى
حاشية المغربي
( قوله : علم أن وقفه ) أي ما ذكر من القناديل ونحوها ، والمراد بالتحلي هنا الزينة .