(
وشرط زكاة النقد الحول ) لخبر
أبي داود وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } .
نعم لو
ملك نصابا ستة أشهر مثلا ، ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول كما ذكره
الرافعي في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وأسقطه من الروضة ( ولا زكاة في )
( سائر الجواهر كاللؤلؤ ) والياقوت والفيروز ج ومثلها المسك والعنبر ونحوهما ; لأنها معدة للاستعمال فأشبهت الماشية العاملة ولعدم ورود ما يدل على وجوبها .