صفحة جزء
( وشرطه ) أي جواز مسح الخف أمور : أحدها ( أن يلبس بعد كمال طهر ) من الحدثين للخبر المار ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى لم يجز المسح بل سبيله نزع الأول ثم يدخلها لأن إدخال الأولى كان قبل كمال الطهارة ، ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح لما تقرر ، ولو اجتمع عليه الحدثان فغسل أعضاء وضوئه عنهما أو عن الجنابة ، وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لكونه لبسه قبل كمال طهارته .

وقول المصنف كمال أراد بها تأكيد نفي مذهب المزني القائل بأنه لو غسل رجلا وأدخلها فيه ثم الأخرى كذلك أجزأه ، ولاحتمال توهم إرادة البعض ، ونكر الطهر ليشمل التيمم ، وحكمه أنه إن كان لإعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل ، وإن كان لمرض ونحوه فأحدث [ ص: 203 ] ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر ، وهل تكلفه المذكور جائز أم لا ؟ فيه تردد للإسنوي ، والأوجه فيه الحرمة ، ويستفاد ذلك من عبارة الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب الأول .


حاشية الشبراملسي

( قوله : مسح الخف ) أشار به إلا أن ذات الخف لا تتعلق بها شروط ، فإن الشروط إنما هي للأحكام ( قوله : ثم غسل الأخرى إلخ ) ومثل ذلك ما لو قطعت الرجل اليسرى فلا بد لصحة المسح من نزع الأولى وعودها ، وأما لو لبس اليمنى قبل اليسرى ثم لبس اليسرى بعد طهرها فقطعت اليمنى فلا يكلف نزع خف اليسرى لوقوعه بعد كمال الطهر ( قوله : نزع الأول ) أي من موضع القدم انتهى محلي وإن لم تخرج من الساق ( قوله : قبل وصول الرجل ) خرج به ما لو كان بعد الوصول أو مقارنا له ، ويمكن توجيهه في المقارنة بأنه ينزل وصولها لمحل القدم مع الحدث منزلة الوصول المتقدم على الحدث لقوة الطهارة ، ووجد ببعض الهوامش خلافه من غير عزو وقد يتوقف فيه ( قوله : وقلنا بالاندراج ) معتمد ( قوله : قبل كمال طهارته ) ويمكن أن تكون هذه فائدة تعبيره بكمال ، إذ الحاصل له هنا طهر لكن ليس كاملا لبقاء الحدث الأكبر في بقية البدن ، وعليه فقوله : من الحدث للإيضاح ( قوله : ولاحتمال إلخ ) عطف على [ ص: 203 ] تأكيد بتضمين أراد معنى ذكره والمعنى ذكره لتأكيد ولاحتمال ، والأولى أن يقال عطف على أراد باعتبار المعنى والتقدير : وقول المصنف كمال لإرادة ولاحتمال . إلخ .

حاشية المغربي

[ ص: 202 ] قوله : ولاحتمال ) معطوف على مذهب بإبراز لام الإضافة ، والتقدير لتأكيد النفي لمذهب المزني ، والنفي لاحتمال [ ص: 203 ] إلخ ، ولا يحتاج حينئذ إلى تقدير مضاف قبل لفظ احتمال ، فهو أولى مما في حاشية الشيخ ( قوله : وقد مر ) لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا ثانيا ينزع ، ويأتي بطهر كامل ، وظاهر أنه لا يأتي هنا ; لأن الصورة أنه غسل ما عدا الرجلين ; فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين

التالي السابق


الخدمات العلمية