صفحة جزء
( ولا فطرة على كافر ) أصلي لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ، وهو إجماع لأنها طهرة وليس من أهلها ، والمراد به عدم مطالبته بها في الدنيا وإلا فهو معاقب عليها في الآخرة ، أما فطرة المرتد ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام وكذا العبد المرتد ( إلا في عبده ) أي رقيقه المسلم ولو مستولدة ( أو قريبه المسلم ) فتجب عليه عنهما ( في الأصح ) كنفقتهما ، وهكذا كل مسلم يلزم الكافر مؤنته كزوجته الذمية إذا أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف وأوجبنا نفقتها مدة التخلف كما هو الأصح . والثاني لا تجب على الكافر لأنه ليس من أهلها ، والخلاف مبني على أنها تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي أو على المخرج ابتداء ، والأصح الأول وإن كان المؤدى عنه غير مكلف خلافا لبعض المتأخرين ، ولا يقدح في ذلك عدم صحة توجهه الخطاب له إذ ذاك غير مستقر هنا ، ووجوبها بطريق الحوالة كما في المجموع وهو المعتمد لا بطريق الضمان وإن جرى على الثاني جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقطت عن المتحمل لما يأتي أن الحرة الموسرة لو أعسر زوجها لم يلزمها فطرتها ، ولو كان كالضمان لزمتها عند تحمل الزوج وعدمه ، [ ص: 113 ] والجواب عما عللوا به أنه لا يستلزم ما قالوه غايته أنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى ، وعلى الأول قال الإمام : لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية ، ومعلوم أن المنفي عنه نية العباد بدليل قول المجموع : إنه يكفي إخراجه ونيته لأنه المكلف بالإخراج ا هـ . وظاهره وجوبها .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا فطرة على كافر ) أي فلو خالف وأخرجها حينئذ هل يعاقب عليها في الآخرة ; لأنه مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إخراجه بأن يأتي بكلمة الإسلام أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة ، ونقل بالدرس عن حج في شرح الأربعين الثاني وفيه وقفة .

( قوله : أصلي ) أي فلو أسلم ثم أراد إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح من عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في زمن الكفر عدم صحة أدائه هنا فلا يقع ما أداه فرضا ولا نفلا ، وقد يقال يقع تطوعا ، ويفرق بينه وبين الصلاة بأن الكافر ليس من أهل الصلاة لا فرضها ولا نفلها ، فلم يصح ما فعله بعد الإسلام عما فاته في زمن الكفر ، بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في زمن الكفر في الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع منه ، فإذا أدى الزكاة بعد الإسلام ما يختص بها وهو وقوعها فرضا ووقعت تطوعا ; لأنه كان من أهلها قبل الإسلام في الجملة .

( قوله : على عوده إلى الإسلام ) أي ويجزئه الإخراج في هذه الحالة كما يأتي أول الباب الآتي .

( قوله : وكذا العبد المرتد ) بقي ما لو ارتد الأصل أو الفرع وينبغي أن يأتي فيه ما قيل في العبد ( قوله : وإن جرى على الثاني ) إلخ هو قوله [ ص: 113 ] بطريق الضمان ( قوله : وظاهر وجوبها ) معتمد : أي وجوب النية على الكافر وهي للتمييز لا للتقرب .

حاشية المغربي

[ ص: 111 - 112 ] قوله لما يأتي بأن الحرة إلخ ) تعليل لكونها كالحوالة [ ص: 113 ] قوله : عما عللوا به ) الأنسب عما احتجوا به ، وقوله أنه لا يستلزم ما قالوه الأولى لا يرد ما قاله ( قوله : غايته أنه اغتفر عدم الإذن إلخ ) نظر فيه الشهاب حج في تحققه بأن إجزاء نيته هو محل النزاع ، ثم أجاب عن أصل ما احتج به من قال إنها من باب الضمان بأنه إنما أجزأ إخراج المتحمل عنه فيما ذكر نظرا لكونها طهرة له ( قوله : ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة ) : أي وهذه نية تمييز

التالي السابق


الخدمات العلمية