ولو أسلم على عشر نسوة قبل غروب الشمس وجبت نفقتهن لأنهن محبوسات بسببه ولا يلزمه الفطرة فيما يظهر ; لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية : أي وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العيد ، فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة ، وهذا ظاهر جلي ، هذا والأوجه في أصل المسألة وجوب فطرة أربع منهن .
حاشية الشبراملسي
( قوله وجوب فطرة أربع منهن ) وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون مستثنى من وجوب التعجيل ، ويحتمل وجوب إخراج زكاة أربع فورا لتحقق الزوجية فيهن مبهمة ثم إذا اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة ، وهذا الثاني أقرب ويدل له ما يأتي من أنه لو كان له مال حاضر وغائب ونوى أحدهما صح ويعينه بعد
حاشية المغربي
( قوله ولا يلزمه الفطرة فيما يظهر ) كأن هذا الاستظهار لغيره نقله هو بلفظه وإن لم ينبه على ذلك بدليل قوله الآتي والأوجه إلخ