صفحة جزء
( ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته ) بزوجية أو ملك أو قرابة : أي إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم كما مر لخبر مسلم { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق } والباقي بالقياس عليه بجامع وجوب النفقة ، ودخل في عبارته ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها كأجنبية وأنفق عليها فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتها ، بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها ، وكذا التي صحبتها [ ص: 117 ] لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع . وقال الرافعي في النفقات : تجب فطرتها وهو القياس وبه جزم المتولي ، والأوجه حمل الأول على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه . والثاني على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء ، ومثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده .

أما من لا تجب عليه نفقته كزوجته الناشزة فلا تجب عليه فطرته ، إلا المكاتب كتابة فاسدة كما مر ، وإلا الزوجة التي حيل بينها وبين زوجها فيجب عليه فطرتها دون نفقتها .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو ملك أو قرابة ) وهل يثاب المخرج عنه أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني فليراجع ، كما قيل به في الأضحية من أن ثواب الأضحية للمضحي ويسقط بفعله الطلب عن أهل البيت ( قوله : كأجنبية ) التنظير فهي بمعنى أو يعني أخدمها أمتها أو امرأة أجنبية إلخ ، وعلى هذا فقوله الآتي وكذا التي صحبتها إلخ ينافي هذه الزيادة ، وفي نسخة أمتها الأجنبية ، وعليها فالتقييد بالأجنبية صفة لازمة ، أو المراد التي ليست ملكا للزوج ، ويمكن توجيه ما هنا بأن المراد بالأجنبية من أتى بها من نفسه للخدمة وبمن صحبتها للنفقة من أتت بها الزوجة واستأذنت الزوج .

( قوله : المؤجرة لخدمتها ) أي ولو إجارة فاسدة ، ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشيء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إجارة إما صحيحة وإما فاسدة ، بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته كخادم الزوجة ، ثم قال مرة أخرى : ويحتمل أن يفرق بأن خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة ، بخلاف من يتعلق بالزوج مثلا فإنه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه أو لا يفعل ما يحوج إلى الاستخدام ، وإن فرض استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه . [ ص: 117 ] فرع ] قال حج : وهل الحرة الغنية الخادمة للزوجة بغير استئجار يلزمها بناء على ما جزم به في المجموع ، وتبعه القمولي وغيره أنه لا يلزمها فطرتها خلافا للرافعي كالمتولي فطرة نفسها مع أن نفقتها على زوج مخدومتها اعتبارا بها أو لا ; لأنها تابعة للزوجة ، وهي لا تلزمها فطرة نفسها وإن كانت غنية والزوج معسر كل محتمل . والثاني أقرب إلى كلامهم في النفقات أن لها حكمها إلا في مسائل استثنوها ليست هذه منها ، وكتب عليه سم قوله الغنية قيد بها ليتأتى التردد ا هـ .

( قوله : لأنها في معنى المؤجرة ) أي فلا فطرة لها كما أن المؤجرة لا فطرة لها ( قوله : والأوجه حمل الأول ) أي وهو عدم الوجوب المفهوم من قوله وكذا التي صحبتها إلخ ، والثاني هو قوله وقال الرافعي في النفقات تجب فطرتها إلخ .

( قوله : فلا تجب عليه فطرته ) أي وتجب فطرة الزوجة على نفسها كما يأتي قريبا ( قوله وإلا الزوجة التي حيل بينها ) ظاهره وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ ، ومن الحيلولة الحبس وظاهره ولو كان حبسها بحق .

حاشية المغربي

( قوله : وأنفق عليها ) أي على الأمة ( قوله : بخلاف الأجنبية إلخ ) بيان للمفهوم المذكور في قوله لا أجنبية ، وكان الأنسب أن يقول : أما الأجنبية إلخ والحاصل أنه أراد أن يبين ما أجمله أولا في قوله لا أجنبية فكأنه قال لا أجنبية ففيها تفصيل ثم بين هذا التفصيل بقوله بخلاف إلخ وإن كان في سياقه قلاقة ، وكان الأولى حذف هذا الإجمال ثم يقول : وخرج بأمتها الأجنبية ثم يبين ما فيها ، والعبارة للروض وشرحه ، ووقع في النسخة التي كتب عليها الشيخ كأجنبية فرتب عليها ما في حاشيته واطلع على نسخة أخرى لفظها الأجنبية ، وكل ذلك خلاف ما في الروض الذي ما هنا [ ص: 117 ] عبارته كما قدمناه ( قوله : ومثلها ) أي مثل الأجنبية : يعني التي لها مقدر لا تتعداه ، والمثلية إنما هي في كون الفطرة لا تتبع النفقة لا غير ( قوله : ونفقته عليه ) أي على العامل

التالي السابق


الخدمات العلمية