وليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها كما في المجموع ، فإن كان غالبا فلها الافتراض عليه لنفقتها دون فطرتها لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها ، قاله في البحر ، وكذا الحكم في الأب العاجز .
حاشية الشبراملسي
( قوله : بإخراج فطرتها ) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر : وبينه في الكفاية بأنها إن كانت حوالة فالمحيل لا يطالب وإن كانت ضمانا فالمضمون عنه لا يطالب ا هـ .
وقال الإسنوي : إن أريد منع المطالبة بالمبادرة أو الدفع إليها فمسلم ، وإن أريد المطالبة بأصل الدفع عند الامتناع فممنوع لأن أقل مراتبه أمر بمعروف أو نهي عن منكر انتهى . أقول : ليس الكلام في ذلك ولا يختص بها هذا ، ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إن ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد . وفي الاتحاف لابن حجر في زكاة الفطر في أن صوم رمضان لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر ما نصه : والظاهر أن ذلك كناية عن عدم ترتب فائدته عليه إذا لم تخرج زكاة الفطر ، لكن بمعنى توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها عليه بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه فحينئذ لا يتم له جميع ما رتب على صوم رمضان من الثواب وغيره إلا بإخراج زكاة الفطر ، ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراجه زكاة ممونه ، وظاهر الحديث التوقف ، ثم حكمة التوقف على إخراجها أنها طهرة للصائم فلا يتم تطهيره وتأهله لذلك الثواب الأعظم إلا بإخراجها ووجوبها عن الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه تطهيرا له أيضا .
( قوله : ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها ) أي وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضي ; لأن له نقل الزكاة ، فإن لم يتمكن من ذلك في ذمته إلى الحضور ويعذر في التأخير .