( والأصح أن ) ( من أيسر ) ببعض صاع وهو فطرة الواحد ( يلزمه ) أي إخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان والثاني يقول لم يقدر على الواجب ( و ) الأصح ( أنه لو وجد بعض الصيعان قدم ) وجوبا ( نفسه ) لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=86589ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل شيء فلذي قرابتك } والثاني يقدم زوجته والثالث يتخير ( ثم زوجته ) لتأكد نفقتها ; لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان ( ثم ولده الصغير ) [ ص: 120 ] لأنه أعجز ممن يأتي ونفقته ثابتة بالنص والإجماع ( ثم الأب ) وإن علا ولو من قبل الأم لشرفه ( ثم الأم ) كذلك عكس النفقة لأنها للحاجة والأم أحوج ، وأما الفطرة فطهرة وشرف والأب أولى بهما فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه ، ولأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة . قال في المجموع : ومرادهم بأنها كالنفقة أصل الترتيب لا كيفيته ، وأبطل الإسنوي الفرق بالولد الصغير فإنه يقدم على الأبوين هنا وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين ، ورده الوالد رحمه الله تعالى بأنهم إنما قدموا الولد الصغير عليهما ; لأنه كبعض والده ونفسه مقدمة عليهما . ويمكن الجواب أيضا بأن النظر للشرف إنما يظهر وجهه عند اتحاد الجنس كالأصالة وحينئذ فلا يرد ما ذكره ( ثم ) ولده ( الكبير ) الذي لا كسب له وهو زمن أو مجنون ، فإن لم يكن كذلك لم تجب نفقته كما سيأتي في بابه ، ثم الرقيق لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك ، وينبغي كما أفاده الشيخ أن يبدأ منه بأم الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة ، فلو استوى اثنان في درجة كابنين وزوجتين تخير لاستوائهما في الوجوب وإن تميز بعضهم بفضائل فيما يظهر لأن الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه ، وإنما لم يوزع بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب .
حاشية الشبراملسي
( قوله : قدم وجوبا نفسه ) فلو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ر ا هـ سم على حج .
( قوله : ثم زوجته ) الظاهر أنه لو كان الزوج موسرا فلا خرجت عن نفسها بغير إذنه لا رجوع لها لأنها متبرعة فليتأمل ، ولأنها على الزوج كالحوالة على الصحيح ، والمحيل لو أدى بغير إذن المحال عليه لم يرجع عليه فليتأمل .
[ فرع ] خادم الزوجة حيث وجبت فطرتها يكون في أي مرتبة ينبغي أن يكون بلد الزوجة ، وقيل سائر [ ص: 120 ] من عداها حتى ولده الصغير وما يلده لأنها وجبت بسبب الزوجية المقدمة على سائر من عداها وفاقا في ذلك لمر ا هـ سم على منهج .
( قوله : لأنه أعجز ممن يأتي ) أي الأب وما بعده .
( قوله : لأنه كبعض والده ) لكن يرد عليه تأخير الوالد الكبير عن الأبوين مع أنه بعضه ( قوله : ثم الرقيق ) أي ثم بعد الولد قدم الرقيق ا هـ سم على منهج .
( قوله : كابنين ) هل مثلهما أبو الأب وأبو الأم لاستوائهما في الدرجة أو يقدم أبو الأب لتقدم ابنه على الأم ؟ فيه نظر ، وقضية إطلاقه الأول فليراجع .
( قوله : إلا بعض الواجب ) أي فإنه يخرجه عن نفسه مثلا وإن لم يف بالواجب للضرورة ، وليس المراد أنه لا يتخير إذا قدر على بعض الواجب عند استواء اثنين في درجة .