( وكذا ) تجب الزكاة على ( من ملك ببعضه الحر نصابا ) ( في الأصح ) لتمام ملكه ، ولهذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790إمامنا رضي الله عنه على أنه يكفر كفارة الحر الموسر . والثاني لا لنقصانه بالرق فأشبه العبد والمكاتب .
حاشية الشبراملسي
( قوله على أنه يكفر كفارة الحر الموسر ) أي بغير العتق لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع وهو المعتمد ، فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده ؟ فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع .