صفحة جزء
( و ) تجب ( في المغصوب ) إذا لم يقدر على نزعه ومثله المسروق بل هو داخل في الأول إذ حد الغصب ينطبق عليه ( والضال ) وما وقع في بحر وما دفنه في محل ثم نسي مكانه ( والمجحود ) من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به القاضي ( في الأظهر ) لملك النصاب وتمام الحول . الثاني وهو القديم لا تجب لامتناع النماء والتصرف فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه زكاة على سيده ، أما إذا قدر على نزع المغصوب أو كان له بالمجحود بينة أو علم به القاضي في حالة يقضى فيها بعلمه فإنه يجب عليه قطعا ( ولا يجب دفعها حتى يعود ) المغصوب وغيره مما مر لعدم التمكن قبله ، فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية ، ولو تلف قبل التمكن سقطت الزكاة وعلم من ذلك أن المال الغائب [ ص: 130 ] لو كان سائرا لم تلزمه زكاته حالا بل لا بد من وصوله له كما صرح به في الروضة وصوبه في المجموع ، ولو كان المال ماشية اشترط أن تكون سائمة عند المالك لا الغاصب كما علم مما مر .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولم يعلم به القاضي ) أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن مجتهدا أو امتنع من الحكم بعلمه .

( قوله : أو كان له بالمجحود بينة ) أي أو قدر على الأخذ من مال الغاصب أو نحوه بالظفر كما يأتي في كلامه من قوله بعد قول المصنف فكمغصوب فلو كان يقدر على أخذ من مال الجاحد بالظفر إلخ .

( قوله : يقضي فيها بعلمه ) أي بأن كان مجتهدا .

( قوله : حتى يعود ) ظاهره ولو كان باقيا ونوى المالك بعد ذلك الزكاة على من هو بيده ، وقياس ما يأتي في التعجيل عن سم على حج في قوله تنبيه : يتجه الاكتفاء بذلك ، ثم رأيت فيه أيضا عند قول المصنف الآتي فإن لم ينو لم يجز على الصحيح ما نصه : ويجرى أي الاكتفاء بنية المالك [ ص: 130 ] فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض ا هـ . وهو صريح فيما ذكر .

( قوله : بل لا بد من وصوله ) أي ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحقي محل الوجوب كما يأتي في قوله والأوجه أخذا من اقتضاء إلخ ( قوله : لا الغاصب كما إلخ ) لعل صورته أن يأذن المالك للغاصب في سامتها ، ولا فالذي مر له أنه إذا أسامها الغاصب لا زكاة فيها ، وعبارته ثم في فصل أن تحد نوع الماشية : ولو سامت الماشية بنفسها أو أسامها غاصب أو مشتر شراء فاسدا فلا زكاة كما يأتي لعدم إسامة المالك ، ثم رأيت في نسخة : لا الغاصب ، وعليها فاتحد ما هنا وثم ، لكن بمسامحة في قوله : عند المالك لأنه يوهم أنها إذا أسيمت عند المالك مدة ثم غصبت تجب زكاتها ، ولكنه غير مراد وإنما المراد ما مر من نسامة لمالك جميع الحول ، وعليه فمعنى قوله عند المالك أنها أسميت بتصرفه لا تصرف الغاصب .

حاشية المغربي

( قوله : وعلم من ذلك أن المال الغائب إلخ ) في علمه من ذلك منع ظاهر ، وإنما هذا محترز قوله الآتي قريبا : ويجب الإخراج في بلد المال إن استقر فيه ; أي بخلاف ما إذا كان سائرا فكان الأصوب تأخيره إلى هناك كما صنع الشهاب حج في تحفته ، ومراده بكونه سائرا كونه سائرا إليه بدليل قوله بعد بل لا بد من [ ص: 130 ] وصوله له ( قوله : كما صرح به في الروضة إلخ ) أي خلافا لمن جعله كالمال الذي حال عليه الحول وهو في برية فيجب إخراجها في أقرب بلد إليه

التالي السابق


الخدمات العلمية