( قيل وحلالا ) فلا يجزئ على مغصوب ومسروق مطلقا ، ولا على خف من ذهب أو فضة أو حرير لرجل ، لأن المسح جوز لحاجة الاستدامة وهذا مأمور بنزعه ، ولأن المسح رخصة وهي لا تناط بالمعاصي .
والأصح الجواز قياسا على الوضوء بماء مغصوب ، والصلاة في مكان مغصوب لأن الخف يستوفى به الرخصة ، لا أنه المجوز لها بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر ، وإنما امتنع الاستنجاء بالمحترم ولم يجز لأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هنا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : مطلقا ) أي لرجل أو امرأة ( قوله : والأصح الجواز ) أي في المغصوب وما بعده من الذهب إلخ .
قال البلقيني : نظير الخف المغصوب غسل الرجل المغصوبة وصورتها أن يجب قطعها فلا يمكن من ذلك ا هـ شيخنا الشوبري على التحرير .
أقول : ويمكن تصويره بأن يقطع رجل غيره مثلا ويلصقها برجله وتحلها الحياة فيصح المسح عليها ويحتمل عدم التقييد بحلول الحياة ويكتفى باتصال ما وصله برجله بحيث يمكنه المشي عليه لحوائجه لتنزيله في هذه الحالة منزلة الرجل الأصلية .
حاشية المغربي
( قوله : لمعنى قائم بالآلة ) في هذا الفرق وقفة ظاهرة