( ويجوز ) تعجيلها في المال الحولي ( قبل ) تمام ( الحول ) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصحح إسناده ، ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ، ومحل ذلك في غير الولي ، أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها . نعم إن عجل من ماله فجاز فيما يظهر .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 141 ] قوله : نعم إن عجل من ماله جاز له فيما يظهر ) ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج .