( ولا يعجل لعامين في الأصح ) ولا لأكثر منهما بالأولى إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع ، فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والإسنوي ومن تبعهما ، والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا ظاهرا ، وحمل الأصحاب تسلفه صلى الله عليه وسلم من nindex.php?page=showalam&ids=18العباس صدقة عامين على تسلفها في عامين أو على صدقة مالين لكل واحد حول مفرد . والثاني يجوز لظاهر الخبر المار ، وعليه يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة ، وما ذكره الإسنوي من أن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال : ولم يظفر بأحد صحح المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد وتبعه على ذلك جماعة يرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ .
( قوله : وقع الكل تطوعا ظاهرا ) وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزي وما لا يجزي مما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضا لما نواه .
حاشية المغربي
[ ص: 141 ] قوله : والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر إلى قوله ظاهرا ) أي وهو أنه جمع في هذا بين فرض ونفل بخلاف ذاك ( قوله وأن الرافعي حصل له في ذلك انعكاس في النقل ) أي لأنه نقل منع التعجيل لعامين عن الأكثرين : أي والواقع أن الأكثرين على الجواز كما ادعاه