( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمر وانعقاد الحب ، ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه . والثاني يجوز كزكاة المواشي والنقود قبل الحول ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا ( و ) الصحيح ( أنه يجوز بعدهما ) أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قال في البحر لأن الوجوب [ ص: 142 ] قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب إلا بعد الجفاف والتصفية . والثاني لا يجوز للجهل بالقدر ، ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل .
حاشية الشبراملسي
( قوله : قبل الجفاف والتصفية ) أي حيث كان الإخراج من غير الثمر والحب اللذين أراد الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لا يجزي وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي [ ص: 142 ] الواجب أو يزيد عليه ( قوله : إذ لا تعجيل ) قد يقال لا يلزم من بدو الصلاح فيما ذكر وجوب الإخراج ، فإن البدو يحصل بالأخذ في الحمرة مثلا ، والإخراج إنما يكون بعد صيرورته رطبا وعنبا فلو أخرج بعد بدو الصلاح وقبل صيرورته رطبا كان تعجيلا كما لو أخرج قبل التتمر ا هـ . إلا أن يقال كلامه فيما قبل الجفاف وهو محمول على ما يجزي .