[ ص: 158 ] فصل ) في أركان الصوم . ( قوله : وأشار إلى الأول ) أي إلى الركن الأول .
( قوله : كقضاء ) بيان للغير .
( قوله : لتخلل اليومين ) أي كل يومين ولو صرح به كان أولى .
( قوله : من تعبيره بالشرط ) أي في قوله ويشترط إلخ ( قوله : ليلا ثم تذكر ) أي فإن لم يتذكر وجب القضاء لأن الأصل عدم النية . قال حج : ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح لأن الأصل عدم وقوعها ليلا إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ا هـ رحمه الله ، وهذه الصورة مغايرة لقول الشارح السابق : ويؤخذ من تعبيره بالشرط أنه لو شك إلخ ، لأن الشك في تلك وقع مقارنا للنية وما هنا طرأ بعد الفجر وشك في الوقت الذي نوى فيه .
( قوله : قبل قضاء ذلك اليوم ) أي ولو كان التذكر بعده بسنين ( قوله : ولو صام ثم شك ) [ ص: 159 ] هل مثل الصوم بقية خصالها فيه نظر والظاهر التسوية ( قوله : بطلت ) أي بخلاف الصوم فلا يضر نيته الخروج منه ( قوله : ولو نوى ) محترز قوله التبييت إلخ .
حاشية المغربي
[ ص: 157 - 158 ] ( فصل ) في أركان الصوم ( قوله : وأشار للأول ) أي للركن الأول بقرينة ما سيأتي قبيل الفصل الآتي ( قوله بصفاته الشرعية ) أي التي يجب التعرض لها في النية مما سيأتي ( قوله : إذ هو مما لا ينبغي التردد فيه ) يحتمل أن يكون الضمير فيه راجعا إلى الصوم فالمعنى أن الصوم لا يتأتى فيه التردد بمعنى أنه لا يتأثر به ، ويحتمل أن يكون راجعا إلى الحكم فالمعنى أن هذا الحكم واضح لا ينبغي أن يتوقف فيه ( قوله : أخذا من قولهم في الكفارة ) إنما قال أخذا مع أن ما في الكفارة نص في المسألة [ ص: 159 ] لأنه فرض كلامه هنا في رمضان وإن كان حمل المتن فيما مر على ما هو أعم