ولو اتخذ خفا من نحو جلد آدمي صح المسح عليه نظير ما مر ، بخلاف ما لو اتخذ المحرم خفا وأراد المسح عليه فإنه لا يصح كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى تبعا لجمع ، والفرق بينه وبين ما قبله أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو اللبس فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه ، والنهي عن لبس المغصوب ونحوه من حيث إنه متعد باستعمال مال غيره
حاشية الشبراملسي
( قوله : من نحو جلد آدمي ) أي ولو محترما ( قوله : صح المسح عليه ) قد يقال يشكل هذا بأن المنع من لبسه لمعنى قائم به فهو كالاستنجاء بالمحترم إلا أن يقال : هو وإن كان لمعنى قائم به لكنه لم يمنع من لبسه من حيث كونه لبسا بل من حيث إهانة صاحبه فهو لأمر خارج ومع ذلك فيه شيء ( قوله : باستعمال مال غيره ) أي في المغصوب وباستعمال ما يؤدي إلى الخيلاء وتضييق النقدين في الذهب ونحوه .