( قوله : إذ الغداء ) بفتح الغين والدال المهملة وأما بكسر الغين والذال المعجمة فاسم لما يؤكل مطلقا ( قوله : اسم لما يؤكل ) ظاهره وإن قل جدا لكن في الأيمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغذى ، ومنه ما اعتيد مما يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل الشريك .
( قوله : ثم تمضمض ولم يبالغ ) أي فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه ، بخلافه هنا فإن المبالغة في حقه مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل .
( قوله : ما لا يبطل به الصوم ) أي كالأكل مكرها ا هـ سم على حج .
حاشية المغربي
( قوله المحكوم عليه إلخ ) كذا في النسخ وعبارة الإمداد للحكم عليه بأنه إلخ [ ص: 160 ] والظاهر أن ما هنا محرف عنها من الكتبة فإن ما هنا من الإمداد حرفا بحرف