وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج " أي الأصل ذلك ، وخرج بالعين الأثر كالريح بالشم وبرودة الماء وحرارته باللمس وبالجوف ما لو داوى جرحه على لحم الساق أو الفخذ فوصل الدواء داخل المخ أو اللحم أو غرز فيه حديدة فإنه لا يفطر لانتفاء الجوف ، ولا يرد عليه ما لو دميت لثته فبصق حتى صفي ريقه ثم ابتلعه حيث يفطر في الأصح مع أنه لم يصل لجوفه سوى ريقه لأن الريق لما تنجس حرم ابتلاعه وصار بمنزلة العين الأجنبية ( وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه ) أي الجوف ( قوة تحيل الغذاء ) بكسر الغين وبالذال المعجمتين أو الدواء بالمد إذ ما لا تحيله لا تتغذى النفس به ولا ينتفع به البدن فأشبه الواصل إلى غير الجوف ( فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء ) أي المصارين ( والمثانة ) بالمثلثة مجمع البول ( مفطر بالإسعاط ) راجع للدماغ ( أو الأكل ) راجع للبطن ( أو الحقنة ) أي الاحتقان راجع للأمعاء والمثانة ففي كلامه لف ونشر مرتب ، وإنما لم تؤثر حقنة الصبي باللبن تحريما لأن المقصود من الإرضاع إنبات اللحم وذلك مفقود في الحقنة والإفطار يتعلق بالوصول إلى الجوف وقد وصل ( أو الوصول من جائفة ) يرجع للبطن أيضا ( ومأمومة ) يرجع للرأس ( ونحوهما ) لأنه جوف محيل وقوله باطن الدماغ مثال لا قيد ، فلو كان برأسه مأمومة فوضع دواء عليها فوصل خريطة الدماغ أفطر وإن لم يصل باطن الخريطة كما حكاه الرافعي عن الإمام وأقره ، ومثل ذلك الأمعاء
ويمكن دفع ذلك بأن يقال : إنما قيد بالباطن لأنه الذي يأتي على الوجهين
حاشية الشبراملسي
( قوله : عن وصول العين ) .
[ ص: 166 ] فائدة ] قال شيخنا العلامة الشوبري : إن محل الإفطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة جعلنا الله من أهلها ، فإن كانت العين من ثمارها لم يفطر بها .
ثم رأيته في الإتحاف قال ما نصه : واختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=86598يطعمني ويسقيني } قيل هو على حقيقته ، { وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة في ليالي صيامه } إلى أن قال : وليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل لفظ أظل على المجاز وعلى الترك أو على التنزل فلا يضر شيء من ذلك ، لأن ما يؤتى به صلى الله عليه وسلم " على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين عنه كما في غسل صدره الشريف في طست الذهب مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوي حرام ، ومن ثم قال ابن المنير : أي من المالكية : الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتاد .
وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى ، وليس تعاطيه من جنس الأعمال وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة والكرامة لا تبطل العادة ا هـ بحروفه ( قوله : أي الأصل ذلك ) أي فلا ترد الاستقاءة .
[ فائدة ] لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه ا هـ ابن عبد الحق ( قوله : أو غرز فيه حديدة ) وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو افتصد مثلا في الأنثيين ودخلت آلة الفصد إلى باطنهما ( قوله : والأمعاء ) أي والوصول إلى الأمعاء وإن لم يصل إلى باطنها على ما يأتي في قوله وإن لم يصل باطن الأمعاء ، والأمعاء جمع معى كرضى .
قال في المصباح : المعى المصران وقصره أشهر من المد وجمعه أمعاء مثل عنب وأعناب وجمع الممدود أمعية مثل حمار وأحمرة ، وقال في ( مصر ) المصير المعى والجمع مصران مثل رغيف ورغفان ثم المصارين جمع الجمع ا هـ .
وعليه فالمعى يطلق عليه مصير والأمعاء مصران بالضم ( قوله : أي الاحتقان ) فسر بذلك لأن الحقنة
[ ص: 167 ] اسم للدواء نفسه
حاشية المغربي
[ ص: 166 ] قوله ولما صح من خبر وبالغ إلخ ) أي لمفهومه ( قوله : ولا يرد عليه ) أي على مفهومه ( قوله : إذ ما لا تحيله لا تتغذى النفس به ) فيه مسامحة ظاهرة