( ولا يفطر ببلع ريقه ) الصرف ( من معدنه ) أي محله وهو الفم جميعه سواء في ذلك ما نبع لتليين مأكول أو ترطيب لسان أو تسهيل نطق أو غير ذلك لعسر التحرز عنه ، واحترز بريقه عما لو مص ريق غيره وبلعه فإنه يفطر جزما ( فلو خرج عن الفم ) ولو إلى ظاهر الشفة لا على
[ ص: 170 ] اللسان ( ثم رده ) إليه بلسانه أو غيره ( وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه ) كما يعتاد عند الفتل ( وعليه رطوبة تنفصل ) وابتلعها ( أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره ) الطاهر كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه : أي ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن انفصلت عين منه لسهوله التحرز عن ذلك ، ومثله كما في الأنوار ما لو استاك وقد غسل السواك وبقيت فيه رطوبة تنفصل وابتلعها ، وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا يضر ( أو متنجسا ) كمن دميت لثته أو أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح ( أفطر ) في المسائل الأربع لأنه لا حاجة إلى رد الريق وابتلاعه ، ويمكنه التحرز عن ابتلاع المخلوط والمتنجس منه
[ ص: 170 ] ثم يمجه أو يمصه ولا ريق به ( قوله فيما يظهر من إطلاقهم ) أقول : أي فائدة للمبالغة في قوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت ا هـ سم على حج ( قوله إن انفصلت عين منه ) أفهم أنه لا يضر ابتلاعه متغيرا بلون أو ريح حيث لم يعلم انفصال عين من نحو الصبغ ، لكن قضية قوله بعد وخرج بذلك إلخ أن المراد بالعين هنا ما ينفصل من الريق المتصل بالخيط ، وعليه فمتى ظهر فيه تغير ضر وإن لم يعلم انفصال شيء من الصبغ لكنه حينئذ قد يتوقف فيه بالنسبة للريح ( قوله : ولم يغسل فمه حتى أصبح أفطر ) أي وإن كان خياطا كما قضاه إطلاقهم خلافا لما في الدميري عن nindex.php?page=showalam&ids=12097الفارقي في م ر انتهى سم على حج
حاشية المغربي
( قوله : إن انفصلت منه عين ) علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية ، بل هي توهم خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر